المادة 9
يتوجب على الـمتفرغ من الأشخاص الطبيعيين سواء كان مقيما أو غير مقيم في لبنان أو كان لبنانيا أو غير لبناني، عندما يتفرغ عن أسهمه في أي من الشركات الـمساهمة الـمنصوص عليها في الـمادة 39 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)، أن يصرح عن عملية التفرغ وأن يسدد الضريبة الـمتوجبة بموجب النموذجين الـملحقين بهذا القرار، على رقمه الضريبي، وإذا لـم يكن مسجلا لدى الإدارة الضريبية يتوجب عليه أن يتخذ له رقما ضريبيا من الوحدة الـمالية الـمختصة التي يقع ضمن نطاقها الشركة الـمتفرغ عن أسهمها، وإذا كان غير مقيم في لبنان يتوجب عليه تعيين ممثل أو وكيل له لتقديم التصريح وتسديد الضريبة.
يُعتبر الـمتفرغ والـمتفرغ له مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تأدية الضريبة الـمترتبة عن عملية التفرغ، ويمكن للإدارة الضريبية استدراك الضريبة في حال توجبها عملا بأحكام الـمادة 10 من قانون الإجراءات الضريبية، كما يتوجب على الشركة التي حصل فيها التفرغ أن تلتزم بأحكام البند 2 من الـمادة 32 من ذلك القانون لجهة إعلام الإدارة الضريبية سنويا وضمن مهلة التصريح السنوي عن نتائج أعمالها عن أي تغيير يطرأ على أسماء الـمساهمين أو الشركاء أو أي تعديل يطرأ على نسبة مساهمتهم أو مشاركتهم.