المادة 1
تخضع كل إرسالية قمح مستورد للاستهلاك البشري للفحوصات الـمخبرية في الـمختبرات الرسمية الـمعتمدة.
قرار Decision No. 165 02/05/2023
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 213/2021ــ2022 تاريخ 7/7/2022)،
يقرر ما يأتي:
تخضع كل إرسالية قمح مستورد للاستهلاك البشري للفحوصات الـمخبرية في الـمختبرات الرسمية الـمعتمدة.
تقوم مراكز الحجر الصحي الزراعي بسحب العينات وفقا لقرار تنظيم طريقة أخد ونقل العينة للـمستوردات وترسلها الى الـمختبرات الـمعتمدة لإجراء الفحوصات الـمحددة في الـمادة الثالثة من هذا القرار، ويتم الاحتفاظ بجزء من العينة كاف للتحاليل وفقا للـمعايير الدولية بحسب قرار تنظيم طريقة أخـذ ونـقـل العينة للـمستوردات في الـمختبر للرجوع إليها في حـالـة الضرورة، وبما لا يتعارض مع القرار الذي ينظم آليـة التحـقـق مـن مطابـقـة الـمنتجات الزراعية والغذائية الـمستوردة للـمواصفات والشروط الـمطلوبة .
تقوم الـمختبرات الـمعتمدة بإجراء الفحوصات الـمخبرية للقمح الـمستورد الـمعد للاستهلاك البشري وفقا للـمعايير الدولية لصحة وسلامة وجودة الحبوب على الشكل التالي:
أ. الاختبارات الـمباشرة وغير الـمباشرة لصحة وسلامة الحبوب
1- يجب أن تكون حبوب القمح ذات رائحة طبيعية وخالية تماما من:
- التكتل والتعفن.
- نيماتودا ثآليل القمح Anguina tritici
- حشرة الخابرة Trogoderma granarium حية أو ميتة.
2 - يجب أن لا يتجاوز عدد حشرات الـمخازن الحية بمختلف أطوارها الواردة في الجدول رقم (1) الـملحق بهذا القرار وغيرها من آفات الـمخازن الأخرى بما في ذلك الأكاروسات (2 آفة حية/ كغ(
3 - يجب أن لا تتجاوز نسبة فطر الـمهماز، الأرغوت Claviceps purpureaعن 0،05% .
4 - يجب أن تكون الارسالية خالية من الكتل الفحمية كتلك الـمتسببة عن التفحم الشائع على القمح Tilletia laevis
ب. اختبارات الجودة والنوعية
1- يجب أن تكون نسبة البروتين 11% كحد أدنى.
2- يجب أن تكون نسبة الرطوبة 14% كحد أقصى.
3- يجب أن لا تتعدى نسبة الإجرام 3% ويقصد بالأجرام ما يلي:
* جميع الـمـواد الغريـبـة النازلة من غربال شقي (1مم ضرب 20مم) كالحصى والأتربة والقش وبذور الأعشاب الـمختلفة بما فيها الزيوان والـمريرة.
* الـمحاصيل الأخرى مثل (العدس، الحمص، الذرة، الخ) عدا الشعير بأنواعه.
* حبوب القمح غير السليمة الـمصابة بالصقيع أو الحبوب غير الناضجة.
4 - تقبل الشوائب مجتمعة حتى 8% كحد أقصى تشمل ما يلي:
* حبوب القمح الكسر والضامر وأجزاؤها النازلة من غربال شقي (7.1 مم ضرب 20مم) بمعدل ثلاثين هزة (خلال 30 ثانية).
* الشعير بكافة أنواعه وأصنافه والشعير البري.
* التريتكالي أو ما يسمى القمحليم Triticale spp
5 - يجب أن لا تزيد نسب الأجرام والشوائب مجتمعة عن 10%.
6 - يجب أن لا تزيد نسبة الإصابة بحشرة السونة عن 2%.
ج. اختبارات البذور العشبية السامة والضارة
1 - يجب أن يكون القمح خاليا تماما من بذور الأعشاب الضارة والسامة والواردة في الجدول رقم (2) الـملحق بهذا القرار.
2 - تعتمد القائمة 2A الـمرفقة بهذا القرار لتحديد بذور الأعشاب الضارة الـمسموح بوجودها في القمح.
د. اختبارات السمية
يجب أن لا تزيد نسبة التوكسينات عن التالي:
1 - أفلاتوكسين 1B1AFB عن 2 ميكروغرام/كلغرام حد أقصى.
2 - مجموع الافلاتوكسين AFT عن 4 ميكروغرام/كلغرام حد أقصى.
3 - الاوكراتوكسين OTA عن 3 ميكروغرام/كلغرام حد أقصى.
4 - Deoxynivalenol عن 1750 ميكروغرام/كلغ حد أقصى.
5 - Zearalenone عن 100 ميكروغرام/كلغ حد أقصى.
هـ ـ اختبارات الـمعادن الثقيلة:
يجب أن لا تزيد نسبة الـمعادن الثقيلة عن التالي:
1 - رصاص عن 20.0 ميليغرام/كلغ وزن رطب.
2 - كادميوم عن 20.0 ميليغرام/كلغ وزن رطب.
و ـ اختبارات الجراثيم:
يجب أن تراعي الاحياء الـمجهرية التالي:
1 - الخمائر والاعفان مستعمرة/غ الحد الأقصى M-10
2 - السالـمونيلا يجب ان تكون خالية.
ز ـ اختبارات ترسبات الـمبيدات:
يجب أن لا تزيد نسبة ترسبات الـمبيدات عن التالي:
Glyphosate عن 20 ميليغرام/كلغ
ف ـ اختبارات الإشعاعية
يجب أن لا تزيد نسبة الإشعاع الذري عن 150 بيكرل/كلغرام حد أقصى.
- التفحم القزم Tilletia controversa
- التفحم الجزئي Tilletia indica
تحدد طرق التحاليل الـمخبرية للـمعادن الثقيلة، ترسبات الـمبيدات والأحياء الـمجهرية والسموم الفطرية على الشكل التالي:
عند وصول الإرساليات الى مراكز الحدود اللبنانية وبعد أخذ العينات وفقا للأصول الـمعتمدة يسمح لها بالدخول الى حرم الاهراءات (الصوامع) أو الـمخازن شرط تقديم تعهد بعدم استخدام البضاعة بانتظار صدور نتائج الاختبارات التي تسمح تحرير الإرسالية.
يلغى القرار رقم 502/1 تاريخ 21/9/2010 وتعديلاته وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 02/05/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن