All legislation

قرار Decision No. 502 21/09/2010

اخضاع القمح المستورد المعد للاستهلاك البشري للفحوصات المخبرية

Type
قرار · Decision
Number
502
Date
21/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5818-5820
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 165 تاريخ 02/05/2023 from 18/05/2023
Amended by
قرار رقم 165 تاريخ 02/05/2023 (the text)
قرار رقم 581 تاريخ 04/07/2016 (Art. 3)
قرار رقم 747 تاريخ 11/11/2010 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 502 تاريخ 21/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

وبعد الاطلاع على رأي مختلف المعنيين بملف استيراد القمح لا سيما ما يتعلق بالشروط الفنية المعتمدة لتأمين قمح جيد لا يؤثر سلبا على سلامة الغذاء وصحة النبات،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1729/4 تاريخ 4/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع كل ارسالية قمح مستورد للاستهلاك البشري للفحوصات المخبرية في المختبرات الرسمية المعتمدة.

المادة 2

تقوم مراكز الحجر الصحي الزراعي بسحب العينات وفقا لقرار تنظيم طريقة اخذ ونقل العينة للمستوردات وترسلها الى المختبرات المتعمدة لاجراء الفحوصات المحددة في المادة الثالثة من هذا القرار، ويتم الاحتفاظ بجزء من العينة كاف للتحاليل وفقا للمعايير الدولية بحسب قرار تنظيم طريقة اخذ ونقل العينة للمستوردات في المختبر للرجوع اليها في حالة الضرورة، وبما لا يتعارض مع القرار الذي ينظم آلية التحقق من مطابقة المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 581 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 581 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 747 / 2010 )

تقوم المختبرات المعتمدة باجراء الفحوصات المخبرية للقمح المستورد المعد للاستهلاك البشري وفقا للمعايير الدولية لصحة وسلامة وجودة الحبوب على الشكل التالي:

أ - الاختبارات المباشرة وغير المباشرة لصحة وسلامة حبوب القمح:

1 - يجب ان تكون حبوب القمح ذات رائحة طبيعية وخالية تماما من:

- التكتل والتعفن.

- يجب أن تكون الارسالية خالية من الكتل الفحمية كتلك المتسببة عن التفحم الشائع على القمح (Tilletia laevis).

- أن لا تتجاوز نسبة فطر المهماز، الأرغوت Claviceps purpurea, Ergot عن 0,05% .

- نيماتودا تآليل القمح (Anguina tritici)

- حشرة الخابرة (Trogoderma granarium) حية او ميتة.

2 - يجب ان لا يتجاوز عدد حشرات المخازن الحية بمختلف اطوارها الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار وغيرها من آفات المخازن الاخرى بما في ذلك الاكاروسات (2 أفة حية/كغ).

ب - اختيارات الجودة والنوعية:

1 - يجب ان تكون نسبة البروتين 11% كحد ادنى.

2 - يجب ان تكون نسبة الرطوبة 14% كحد اقصى.

3 - يجب ان لا تتعدى نسبة الاجرام 3% ويقصد بالاجرام ما يلي:

* جميع المواد الغريبة النازلة من غربال شقي (1 مم *20مم) كالحصى والاتربة والقش وبذور الاعشاب المختلفة بما فيها الزيوان والمريرة.

* المحاصيل الاخرى مثل (العدس، الحمص، الذرة الخ) عدا الشعير بأنواعه.

* حبوب القمح غير السليمة المصابة بالصقيع او الحبوب غير الناضجة.

4 - تقبل الشوائب مجتمعة حتى 8% كحد اقصى وتشمل ما يلي:

* حبوب القمح الكسر والضامر واجزاؤها النازلة من غربال شقي (1.7 مم * 20 مم) بمعدل ثلاثين هزة (خلال 30 ثانية).

* الشعير بكل انواعه واصنافه والشعير البري.

* التريتكالي او ما يسمى القمحليم (Triticate spp).

5 - يجب ان لا تزيد نسب الاجرام والشوائب مجتمعة عن 10%.

6 - يجب ان لا تزيد نسبة الاصابة بحشرة السونة عن 2%.

ت - اختبارات البذور العشبية السامة والضارة:

1 - يجب ان يكون القمح خاليا تماما من بذور الاعشاب الضارة والسامة والواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار.

2 - تعتمد القائمة A2 المرفقة بهذا القرار لتحديد بذور الاعشاب الضارة المسموح بوجودها في القمح .

ث - اختبارات السميات الفطرية:

يجب ان لا تزيد نسبة التوكسينات عن التالي:

1 - افلاتوكسين (AFBI) عن 2 ميكروغرام/كلغرام حد اقصى.

2 - مجموع الافلاتوكسين (AFT) عن 4 ميكروغرام/كلغرام حد اقصى.

3 - الاوكراتوكسين أ (OTA) عن 3 ميكروغرام/كلغرام حد اقصى.

4 - Deoxynivalenol عن 1750 ميكروغرام/كلغ حد أقصى.

5 - Zearalenone عن 100 ميكروغرام/كلغ حد أقصى.

ج - اختبارات الاشعاعية:

يجب ان لا تزيد نسبة الاشعاع الذري عن 150 بيكرل/كلغرام حد اقصى.

ح - اختبارات المعادن الثقيلة:

يجب أن لا تزيد نسبة المعادن الثقيلة عن التالي:

1 - رصاص عن 0,20 ميليغرام/كلغ وزن رطب.

2 - كادميوم عن 0,20 ميليغرام/كلغ وزن رطب.

خ - اختبارات الجراثيم:

يجب أن تراعي الاحياء المجهرية التالي:

1 - الخمائر والاعفان مستعمرة/غ الحد الأقص M= 105.

2 - السالمونيلا يجب ان تكون خالية.

د - اختبارات ترسبات المبيدات:

يجب أن لا تزيد نسبة ترسبات المبيدات عن التالي:

1 - Glyphosate عن 20 ميليغرام/كلغ.

- التفحم القزم (Tilletia controversa).

- التفحم الجزئي (Tilletia indica).

المادة 4

عند وصول الارساليات الى مراكز الحدود اللبنانية، وبعد اخذ العينات وفقا للاصول المعتمدة يسمح لها بالدخول الى حرم الاهراءات (الصوامع) او المخازن شرط تقديم تعهد بعدم استخدام البضاعة بانتظار صدور نتائج الاختبارات التي تسمح تحرير الارسالية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 45 يوما من تاريخ نشره.

المادة 6

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 21/9/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن