All legislation

مرسوم Decree No. 11576 14/06/2023

تصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
11576
Date
14/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2413-2414
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 11681 تاريخ 22/06/2023 from 29/06/2023
Amended by
مرسوم رقم 12743 تاريخ 20/12/2023 (the text)
مرسوم رقم 11681 تاريخ 22/06/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11576 تاريخ 14/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 8/4/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الوارد في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023 بحيث تصبح كالتالي:

الى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 10 ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز

الوظيفة 810 ــ الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

/392.000.000/ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

/8.250.000/ل.ل.

ـــــ

الـمجموع: /400.250.000/ل.ل.

(فقط أربعماية مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية(

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل