إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 8/4/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يصحح الخطأ الوارد في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023 بحيث تصبح كالتالي:
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 10 ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز
الوظيفة 810 ــ الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/392.000.000/ليرة لبنانية
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
/8.250.000/ل.ل.
ـــــ
الـمجموع: /400.250.000/ل.ل.
(فقط أربعماية مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية(
والباقي دون تعديل
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/6/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل