All legislation

مرسوم Decree No. 11688 06/07/2023

إعطاء وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش ـ سلفة خزينة لتغطية تعويض النقل الـمؤقت

Type
مرسوم · Decree
Number
11688
Date
06/07/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2601-2602
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13593 تاريخ 02/07/2024 (the text)
مرسوم رقم 12697 تاريخ 19/12/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11688 تاريخ 06/07/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(,

بناء على الـمرسوم رقم 5097 تاريخ 5/6/1951 (تنظيم وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش ــ الإدارة الـمركزية وقيادة الجيش(،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـعـطـى وزارة الـدفـاع الوطني ــ قيادة الجيش ــ سلفة خزينة بقيمة

/5.368.000.000.000/ ل.ل (خمسة آلاف وثلاثمئة وثمانية وستون مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تغطية تعويض النقل في وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة إستعمال السلفة: سنة إعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش ــ للعام 2023.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في وزارة الدفاع الوطني، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/7/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل