المادة 11
صلاحيات الرئيس ـ امين السرّ ـ امين الصندوق
صلاحيات الرئيس
يتولى رئيس اللجنة خلال ولايته الصلاحيات التالية:
1 . رئاسة الاجتماعات والاشراف على اعمال اللجنة وتنفيذ مقرراتها.
2 . يقوم بالاتحاد مع امين الصندوق بفتح حساب مصرفي للجنة في احد الـمصارف العاملة.
3 . يقوم بالاتحاد مع امين الصندوق بإجراء جميع الايداعات والسحوبات الـمصرفية.
4 . يوقع مع امين الصندوق على قرارات الصرف والحوالات الـمالية.
5 . يحق للرئيس صرف مبلغ مالي لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية للنفقات الطارئة على ان توافق اللجنة على هذا الصرف في اول اجتماع لاحق.
6 . الدعوة الى الاجتماعات العادية الدورية أو الاستـثنائية اذا دعت الحاجة.
7 . يمثل اللجنة لدى السلطات الـمحلية والادارات العامة والوزارات والجهات الـمانحة، ويوقع على العقود والـمعاملات وعلى محاضر الجلسات وجميع الـمراسلات الصادرة والقرارات والاعلانات.
8 . يمثل اللجنة امام جميع الـمراجع القضائية والادارية والـمالية ويقاضي بإسمها.
9 . القيام بكافة الاجراءات الضرورية لتحقيق الاهداف الـمحددة في قانون انشاء الـمحمية وقرار تعيين اللجنة والـملحق رقم 1 الـمتعلق به.