The whole text

قرار رقم 87 تاريخ 13/06/2023 In force

المادة 11

المادة 11

صلاحيات الرئيس ـ امين السرّ ـ امين الصندوق

صلاحيات الرئيس

يتولى رئيس اللجنة خلال ولايته الصلاحيات التالية:

1 . رئاسة الاجتماعات والاشراف على اعمال اللجنة وتنفيذ مقرراتها.

2 . يقوم بالاتحاد مع امين الصندوق بفتح حساب مصرفي للجنة في احد الـمصارف العاملة.

3 . يقوم بالاتحاد مع امين الصندوق بإجراء جميع الايداعات والسحوبات الـمصرفية.

4 . يوقع مع امين الصندوق على قرارات الصرف والحوالات الـمالية.

5 . يحق للرئيس صرف مبلغ مالي لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية للنفقات الطارئة على ان توافق اللجنة على هذا الصرف في اول اجتماع لاحق.

6 . الدعوة الى الاجتماعات العادية الدورية أو الاستـثنائية اذا دعت الحاجة.

7 . يمثل اللجنة لدى السلطات الـمحلية والادارات العامة والوزارات والجهات الـمانحة، ويوقع على العقود والـمعاملات وعلى محاضر الجلسات وجميع الـمراسلات الصادرة والقرارات والاعلانات.

8 . يمثل اللجنة امام جميع الـمراجع القضائية والادارية والـمالية ويقاضي بإسمها.

9 . القيام بكافة الاجراءات الضرورية لتحقيق الاهداف الـمحددة في قانون انشاء الـمحمية وقرار تعيين اللجنة والـملحق رقم 1 الـمتعلق به.

المادة 11 من قرار رقم 87 تاريخ 13/06/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327528/article/11/