The whole text

قرار وسيط رقم 13566 تاريخ 24/07/2023 In force

المادة 3

المادة 3

يلغى نص «الـمادة 8» من القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:

«1 ــ على الـمصارف التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز القطع العملاني الصافي (1%)، ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ عشرة امثال التجاوز على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa} وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.

كما عليها، عندما تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز القطع الاجمالي (40%)، ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي عشرة امثال هذه التجاوز بالدولار الاميركي بتاريخ حصوله بعد تنزيل قيمة التـجـاوز، فـي حـال وجوده، على مركز القطع العملاني الصافي، وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.

2 ــ على الـمؤسسات الـمالية التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمراكز القطع العملاني الصافي الدائن )100%) أو الـمدين (5%) ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ عشرة امثال التجاوز على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa} وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 13566 تاريخ 24/07/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327541/article/3/