All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13566 24/07/2023

تعديل القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 (عمليات القطع لدى الـمصارف والـمؤسسات الـمالي)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13566
Date
24/07/2023
Official Gazette
Issue 32, 03/08/2023, p. 2913-2914
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13578 تاريخ 11/09/2023 (Arts. 3, 4)
Amends
قرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 13566 تاريخ 24/07/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات القطع لدى الـمصارف والـمؤسسات الـمالية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 5/7/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (1) من «الـمادة 1» من القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:

«1 ـ مركز القطع الـمفتوح بكل عملة أجنبية على حدة:

هو الـمركز الصافي الدائن (Long Position) أو الـمدين (Short Position) الـذي يـمـثـل مجموع ما يلي:

أ ــ الـمركز الصافي داخل الـميزانية: الـموجودات داخل الـميزانية بالعملات الأجنبية (FC Assets) التي تتأثر بتغير سعر الصرف استنادا الى الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية ناقص الـمطلوبات بالعملات الأجنبية (FC Liabilities) داخل الـميزانية التي تتأثر بتغير سعر الصـرف اسـتـنـادا الـى الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية.

ب ــ الـمركز الصافي خارج الـميزانية: الـمبالغ للاستلام ناقص الـمبالغ للتسليم ناجمة عن العمليات على الـمشتقات الـمالية الـمرتبطة بالعملات.»

POSITION OUVERTE - OPEN POSITION

المادة 2

يعلّق، مؤقتا، العمل بإمكانية طلب تكوين مراكز قطع ثابتة أو بنيوية جديدة أو زيادتها أو تعديل العملات الـمكونة لها.

المادة 3

يلغى نص «الـمادة 8» من القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:

«1 ــ على الـمصارف التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز القطع العملاني الصافي (1%)، ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ عشرة امثال التجاوز على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa} وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.

كما عليها، عندما تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز القطع الاجمالي (40%)، ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي عشرة امثال هذه التجاوز بالدولار الاميركي بتاريخ حصوله بعد تنزيل قيمة التـجـاوز، فـي حـال وجوده، على مركز القطع العملاني الصافي، وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.

2 ــ على الـمؤسسات الـمالية التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمراكز القطع العملاني الصافي الدائن )100%) أو الـمدين (5%) ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ عشرة امثال التجاوز على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa} وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.»

المادة 4

يضاف الى القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 الـمادة 9 مكرر التالي نصها:

الـمادة 9 مكرر: تمنح الـمصارف مهلة حدها الاقصى 31/8/2023 لتصفية التجاوز في مراكز القطع الـمفتوحة بحيث تتم التصفية على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف بتاريخ صدور هذا القرار وبحيث تطبق احكام الـمادة 8 من هذا القرار بعد انتهاء هذه الـمهلة.

يمكن للـمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال الـمهلة الـمحددة اعلاه مراجعة الـمجلس الـمركزي بهذا الشأن قبل نهاية هذه الـمهلة.

يستثنى من احكام هذه الـمادة مركز القطع الدائن الناتج عن إعادة تخمين العقارات الـمتملكة وفقا لأحكام الـمادتين 153 و154 من قانون النقد والتسليف والـمساهمات في الوحدات التابعة الـمصنفة وفقا لاسلوب الحقوق الصافية (Equity Method) والـمقيدة بالعملات الاجنبية.

اضـافـة الـى تـطـبـيـق أحكام الـمادة 8 والـمادة 9 من هذا القرار، يتعرض الـمصرف الذي لا يتقيد باحكام هذه الـمادة للاحالة على الهيئة الـمصرفية العليا.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويطبق على الوضعيات الـموقوفة بتاريخ 30/6/2023 .

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تموز 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه