المادة 4
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 الـمادة 9 مكرر التالي نصها:
الـمادة 9 مكرر: تمنح الـمصارف مهلة حدها الاقصى 31/8/2023 لتصفية التجاوز في مراكز القطع الـمفتوحة بحيث تتم التصفية على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف بتاريخ صدور هذا القرار وبحيث تطبق احكام الـمادة 8 من هذا القرار بعد انتهاء هذه الـمهلة.
يمكن للـمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال الـمهلة الـمحددة اعلاه مراجعة الـمجلس الـمركزي بهذا الشأن قبل نهاية هذه الـمهلة.
يستثنى من احكام هذه الـمادة مركز القطع الدائن الناتج عن إعادة تخمين العقارات الـمتملكة وفقا لأحكام الـمادتين 153 و154 من قانون النقد والتسليف والـمساهمات في الوحدات التابعة الـمصنفة وفقا لاسلوب الحقوق الصافية (Equity Method) والـمقيدة بالعملات الاجنبية.
اضـافـة الـى تـطـبـيـق أحكام الـمادة 8 والـمادة 9 من هذا القرار، يتعرض الـمصرف الذي لا يتقيد باحكام هذه الـمادة للاحالة على الهيئة الـمصرفية العليا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قرار وسيط رقم 13578 تاريخ 11/09/2023, article 1, 21/09/2023
يعلق العمل باحكام كل من:
ــ الـمادة الثالثة من القرار الوسيط رقم 13566 تاريخ 24/7/2023 (تعميم وسيط رقم 675) التي تم بموجبها تعديل «الـمادة 8» من القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997.
ــ الـمادة الرابعة من القرار الوسيط رقم 13566 تاريخ 24/7/2023 (تعميم وسيط رقم 675) التي تم بموجبها اضافة «الـمادة 9 مكرر» على القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997.
ــ الـمادة الاولى من القرار الوسيط رقم 13567 تاريخ 24/7/2023 (تعميم وسيط رقم 676) التي تم بموجبها تعديل «الـمادة 5» من القرار الاساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997.