The whole text

قرار وسيط رقم 13566 تاريخ 24/07/2023 In force

المادة 4

المادة 4

يضاف الى القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 الـمادة 9 مكرر التالي نصها:

الـمادة 9 مكرر: تمنح الـمصارف مهلة حدها الاقصى 31/8/2023 لتصفية التجاوز في مراكز القطع الـمفتوحة بحيث تتم التصفية على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف بتاريخ صدور هذا القرار وبحيث تطبق احكام الـمادة 8 من هذا القرار بعد انتهاء هذه الـمهلة.

يمكن للـمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال الـمهلة الـمحددة اعلاه مراجعة الـمجلس الـمركزي بهذا الشأن قبل نهاية هذه الـمهلة.

يستثنى من احكام هذه الـمادة مركز القطع الدائن الناتج عن إعادة تخمين العقارات الـمتملكة وفقا لأحكام الـمادتين 153 و154 من قانون النقد والتسليف والـمساهمات في الوحدات التابعة الـمصنفة وفقا لاسلوب الحقوق الصافية (Equity Method) والـمقيدة بالعملات الاجنبية.

اضـافـة الـى تـطـبـيـق أحكام الـمادة 8 والـمادة 9 من هذا القرار، يتعرض الـمصرف الذي لا يتقيد باحكام هذه الـمادة للاحالة على الهيئة الـمصرفية العليا.

المادة 4 من قرار وسيط رقم 13566 تاريخ 24/07/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327541/article/4/