المادة 5
تمارس شركة الإستثمار الخاص حقها بإدارة الشركات والهيئات الـمنصوص عليه في الفقرة الفرعية «أ» من البند أولا من الـمادة 2 من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 وفقا لـما يلي:
أ ــ يمكن لشركة الإستثمار الخاص توقيع عقود إدارة مع أي من الشركات التي تملك فيها بصورة مباشرة حصص شراكة أو مساهمة أيا تكن نسبة تلك الشراكة أو الـمساهمة وبصرف النظر عما إذا كانت تلك الشركات عاملة في لبنان أو غير عاملة فيه.
ب ــ يتوجب أن تكون أعمال الإدارة مرتكزة إلى عقود خطية منظمة وفقا للأصول، تحدد بموجبها بالتفصيل ماهية الأعمال التي سوف تقدمها شركة الإستثمار الخاص، وإذا كانت الشركة الـمدارة منها عاملة في لبنان، ويتعين على شركة الإستثمار الخاص أن تقوم سنويا بإعداد تقرير سنوي يبين أعمال الإدارة التي أنجزتها.