The whole text

قرار رقم 625 تاريخ 30/08/2023 In force

المادة 6

المادة 6

لغايات ضريبية تخضع للضريبة بمعدل 5% الـمبالغ التي تتقاضاها شركة الإستثمار الخاص من الشركات الـمدارة منها، سواء كانت عاملة في لبنان أو غير عاملة فيه، لقاء نفقات الإدارة.

يحدد إجمالي الـمبالغ التي تتقاضاها شركة الإستثمار الخاص من الشركات الـمدارة منها العاملة في لبنان لقاء نفقات الإدارة بما لا يزيد عن 150% (مائة وخمسون بالـمئة) من النفقات التي تتحملها لقاء أعمال الإدارة لتلك الشركات خلال السنة الـمالية بما فيها الرواتب والأجور والإستهلاكات وغيرها من النفقات. تتولى شركة الإستثمار الخاص توزيع إجمالي الـمبالغ الـمذكورة أعلاه على كل من الشركات الـمدارة منها بما يتناسب مع النفقات التي تحملتها عن كل منها، شرط أن لا يزيد تحميل تلك الشركات مجتمعة عن إجمالي الـمبالغ الـمحددة بالحد الأقصى أعلاه، ويكون للشركة الـمدارة العاملة في لبنان تنزيل ما يترتب عليها من تلك الـمبالغ من أرباحها غير الصافية.

يتوجب على الشركة التي تدفع تلك البدلات، إذا كانت شركة عاملة في لبنان، أن تقتطع الضريبة وتصرح عنها وتسددها للخزينة خلال مهلة 15 يوما من انتهاء الفصل الذي استحقت خلاله تلك البدلات.

أما البدلات التي تتقاضاها الشركة من شركات غير عاملة في لبنان، فيتوجب عليها هي التصريح عنها وتسديد الضريبة الـمتوجبة عليها ضمن تصريحها السنوي.

المادة 6 من قرار رقم 625 تاريخ 30/08/2023 https://lebaneselegislation.com/law/328781/article/6/