The whole text

قرار رقم 625 تاريخ 30/08/2023 In force

المادة 8

المادة 8

تمارس شركة الإستثمار الخاص حقها بإقراض الشركات والهيئات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة، الـمنصوص عليها في الفقرة الفرعية «أ» من البند أولا من الـمادة 2 من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 وفقا لـما يلي:

أ ــ يتوجب أن يكون الإقراض محصورا بالشركات والهيئات التي تملك فيها شركة الإستثمار الخاص بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن 10% (عشرة بالـمئة) من رأسمالها، سواء كانت تلك الشركات والهيئات عاملة في لبنان أو غير عاملة فيه.

إذا فقدت شركة الإستثمار الخاص قبل انتهاء مدة القرض، الشرط الذي يخولها إقراض شركة مدارة منها، تصبح عندها الفوائد التي نتجت عن هذا القرض خاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة وفقا للـمعدل القانوني، ويتوجب بالتالي استدراك الضريبة اعتبارا من مطلع السنة التي فقدت خلالها شركة الإستثمار الخاص الشرط الـمذكور، ويقع على الشركة أو الهيئة الـمدينة العاملة في لبنان، موجب اقتطاع ضريبة الباب الثالث عن تلك الفوائد وتسديدها فصليا ضمن مهلة خمسة عشر يوما من انتهاء الفصل.

أما إذا كانت الشركة غير عاملة في لبنان، فيتوجب على شركة الاستثمار الخاص التصريح عن تلك الفوائد وتسديد الضريبة الـمتوجبة عليها وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.

إذا فقدت الشركة أو الهيئة الـمدينة خلال مدة القرض، الشرط الـمتعلق بكونها غير عاملة في لبنان، يعتبر القرض معقودا مع شركة عاملة في لبنان ويخضع بالتالي للأحكام الـمطبقة على هذا النوع من القروض، ويتوجب عليها اقتطاع ضريبة الباب الثالث عن الفوائد الخاضعة لتلك الضريبة وتسديدها فصليا ضمن مهلة خمسة عشر يوما من انتهاء الفصل، وذلك عن القروض الـمعقودة لـمدة أقل من ثلاث سنوات.

يتوجب أن يكون الإقراض في جميع الحالات، منظما عند نشوئه بموجب عقد خطي وفقا للأصول.

ب ــ لا يجوز لشركة الإستثمار الخاص إقراض شخصا حقيقيا سواء كان صاحب حصة فيها أو لـم يكن، كما لا يجوز أن يكون الحساب الجاري لأي من أصحاب الحصص في الشركة الحقيقيين أو الـمعنويين، مدينا، وإذا خالفت الشركة هذا الحظر تصبح بحكم الـمخالفة لنظامها، ويخضع بالتالي شركاؤها للضريبة على الأرباح، ويسقط حقها بأي إعفاء من الضريبة التي تتمتع بها وفقا للقانون.

ج ــ لا يجوز لشركة الإستثمار الخاص كفالة الشركات أو الهيئات الـمنصوص عليها في الفقرة الفرعية «أ» من البند أولا من الـمادة 2 من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 إذا كانت حصتها الـمباشرة في رأسمالها تقل عن 10% (عشرة بالـمئة).

تعفى الشركة من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة عن كامل قيمة عمولة الكفالة الـمقررة لها لقاء الكفالة.

يقبل تنزيل الـمبالغ الـمدفوعة كعمولة لقاء الكفالة من واردات الشركات الـمكفولة ضمن حد أقصى، لا يتجاوز 1.5% من قيمة التسهيلات الـمصرفية الفعلية، أو من القيمة الفعلية للدين الـمترتب للغير.

د ــ تخضع شركة الإستثمار الخاص لأحكام الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها.

المادة 8 من قرار رقم 625 تاريخ 30/08/2023 https://lebaneselegislation.com/law/328781/article/8/