المادة 9
تحدد وتحتسب الفوائد التي تعتبر عبئا قابلا للتنزيل لدى الشركات العاملة في لبنان الـمقترضة من شركة الإستثمار الخاص، وفقا لـما يلي:
ــ إذا كانت الأموال الـمقرضة من الأموال الخاصة بشركة الإستثمار الخاص:
يجب أن لا يتجاوز معدل الفائدة متوسط معدل الفائدة الـمحتسب على سندات الخزينة من الفئة الـمماثلة لـمدة القرض أو الفئة القريبة منها.
ــ إذا كانت الأموال الـمقرضة متأتية من قروض حصلت عليها الشركة:
يجب أن لا يزيد معدل الفائدة للقرض الـممنوح للشركات التابعة بأكثر من نقطتين عن معدل الفائدة التي تدفعها الشركة لقاء تلك السندات، ويقبل لدى الشركات التابعة تنزيل الفوائد الـمحتسبة على أساس هذا الـمعدل من إيراداتها .