All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13487 12/10/2022

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (التسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية)، والقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 (الاحتياطي الإلزامي)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13487
Date
12/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 13487 تاريخ 12/10/2022
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 5/10/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص «الـمادة الثانية عشرة مكرر 2» مـن الـقـرار الأسـاسـي رقـم 6116 تـاريــخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«استثنائيا وخلافا لأي نص تنظيمي آخر، يتم التسديد الـمسبق للقروض، موضوع «الـمادة التاسعة مكرر» و«الـمادة العاشرة» و«الـمادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:

ــ القروض السكنية كافة.

ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

لا يتم تحميل العميل الغرامات الـمنصوص عنها في هذا القرار والناتجة عن التسديد الـمسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.

تستحق التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان ويتوقف دعم مصرف لبنان عملا بأحكام هذا القرار مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك وتزويدها بجداول التسديد الجديدة عند الاقتضاء.

تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف، لاحقا، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الـممنوحة من اجلها.»

المادة 2

يلغى نص «الـمادة الحادية والعشرون مكرر 2» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«استثنائيا وخلافا لأي نص آخر، يتم التسديد الـمسبق للقروض، موضوع هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:

ــ القروض السكنية كافة.

ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

لا يتم تحميل العميل الغرامات الـمنصوص عنها في هذا القرار والناتجة

عن التسديد الـمسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.

يتوقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور إبلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك.

تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف، لاحقا، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الـممنوحة من اجلها.»

المادة 3

تطبق احكام الـمادتين الاولى والثانية اعلاه على طلبات التسديد الـمسبق الـمبلغة من مصرف لبنان قبل تاريخ هذا القرار والتي لـم يصدر فيها قرار بالـموافقة بعد.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 تشرين الاول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه