المادة 2
يلغى نص «الـمادة الحادية والعشرون مكرر 2» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«استثنائيا وخلافا لأي نص آخر، يتم التسديد الـمسبق للقروض، موضوع هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:
ــ القروض السكنية كافة.
ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
لا يتم تحميل العميل الغرامات الـمنصوص عنها في هذا القرار والناتجة
عن التسديد الـمسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.
يتوقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور إبلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك.
تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف، لاحقا، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الـممنوحة من اجلها.»