إن وزيري الطاقة والـمياه والبيئة،
بناء على القانون رقم 444/2002 قانون البيئة لا سيما الـمادة 21،
بناء على القانون رقم 132/2010 (قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية) لا سيما الـمواد 9 و10 و23 و61 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8633/2012 (تقييم الأثر البيئي)،
بناء على الـمرسوم رقم 7968/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) لا سيما الـمادة 9 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 10289/2013 (الأنـظمـة والقواعـد الـمتعلقـة بالأنشـطـة البتروليـة تـطبـيـقـا للقانون 132/2010) لا سيما الـمواد 91، 92، 94 و163 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 42/2017 (تقسيم الـمياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع)،
بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول رقم 8/2022 الصادرة بموجب كتابها ذي الرقم الصادر 740/هـ تاريخ 19/11/2022 .
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 104/2022ــ2023 تاريخ 4/5/2023،
يُقرران ما يلي:
المواد
تُعتمد القواعد الارشادية لدراسة تقييم الأثر البيئي لعمليات استطلاع واستكشاف النفط والغاز في الـمياه البحرية اللبنانية الـمرفقة بالقرار الراهن، بهدف تنظيم مراحل التخطيط والإعداد ومراجعة جميع أنواع الدراسات الـمتعلقة بتقييم الأثر البيئي الآيلة الى صدور موقف وزارة البيئة وفقا لـما هو محدد في الـمادة رقم 10 من الـمرسوم رقم 8633/2012 .
1 ــ على أصحاب الحقوق التي تُمنح في الرقع الـمحددة بموجب الـمرسوم 42/2017 (تقسيم الـمياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع)، أن يلتزموا بالقواعد الإرشادية الصادرة بموجب القرار الراهن من أجل إعداد جميع الدراسات الـمتعلقة بتقييم الأثر البيئي الخاصة بأنشطة الاستطلاع والحفر الاستكشافي في هذه الرقع.
2 ــ تُطبق على صاحب الـمشروع، في حال مخالفة أحكام هذا القرار، أحكام الباب السادس، ولا سيما الـمادة الثامنة والخمسين من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة).
3 ــ إن تطبيق أحكام الباب السادس من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة) لا يحول دون إلزام صاحب الـمشروع، في حال لـم يباشر بتنفيذ مشروعه، بإعداد دراسة تقييم أثر بيئي لهذا الـمشروع، أو، في حال باشر بتنفيذ مشروعه، بإعداد على الأقل، «خطة الإدارة البيئية» لهذا الـمشروع، وذلك وفقا لأحكام الـمرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي).»
1 ــ عملا بأحكام الـمادة التاسعة من الـمرسوم 7968/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) تقوم وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة QHSE لدى هيئة إدارة قطاع البترول بمراجعة الدراسات الـمتعلقة بتقييم الاثر البيئي ووفقا لهذه القواعد الارشادية بالتنسيق مع الإدارات الـمعنية.
2 ــ يتم التنسيق ما بين وزارة البيئة (والدوائر الـمعنية لدى وزارة) ووزارة الطاقة والـمياه وهيئة إدارة قطاع البترول وفقا للآلية الـمنصوص عليها ضمن القواعد الإرشادية لا سيما الفقرة 2.1.2 منها على أن يُراعى في ذلك التالي:
أ ــ تقدم الطلبات والدراسات الـمتعلقة بتقييم الأثر البيئي الـمعدة من قبل صاحب الحق الـمشغل (صاحب الـمشروع) الى هيئة إدارة قطاع البترول وتقوم وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة QHSE لدى الهيئة بدراستها بالاستناد الى القواعد الإرشادية الـمرفقة بالقرار الراهن ووفقا لأحكام الـمادة 9 من الـمرسوم رقم 7978/2012، ويحق للهيئة أن تطلب من صاحب الحق الـمشغل إيضاحات إضافية أو إجراء التعديلات اللازمة على الطلب أو الدراسة.
ب ــ يحيل وزير الطاقة والـمياه، بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول، الطلبات والدراسات الـمتعلقة بتقييم الأثر البيئي الى وزارة البيئة لاتخاذ الـموقف الـمناسب وفقا للقواعد الإرشادية الـمرفقة بالقرار الراهن وفقا لأحكام الـمرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي) ولا سيما أحكام الـمادة 10 منه.
ج ــ تبلّغ وزارة البيئة موقفها حيال الطلبات والدراسات الـمتعلقة بتقييم الأثر البيئي الى وزير الطاقة والـمياه لاتخاذ القرار الـمناسب، بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول، وفقا لأحكام الـمادة 92 من الـمرسوم 10289/2013 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول وعلى الـموقع الالكتروني لوزارة البيئة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
Sector-specific EIA Guidelines for Oil and Gas Reconnaissance and Exploration Drilling Activities in Lebanon
VERSION )Rev 1)
7/03/2022
These EIA Guidelines have been developed by Eureka Energy Partners As in close cooperation with the Lebanese Ministry of Environment and the Lebanese Petroleum Administration
The work has been funded and organized by the Norwegian Environment Agency under the Oil for Development Program.
22 حزيران 2023
وزير الطاقة والـمياه
د. وليد فياض
وزير البيئة
د. ناصر ياسين