The whole text

قرار رقم 26 تاريخ 22/06/2023 In force

المادة 3

المادة 3

1 ــ عملا بأحكام الـمادة التاسعة من الـمرسوم 7968/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) تقوم وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة QHSE لدى هيئة إدارة قطاع البترول بمراجعة الدراسات الـمتعلقة بتقييم الاثر البيئي ووفقا لهذه القواعد الارشادية بالتنسيق مع الإدارات الـمعنية.

2 ــ يتم التنسيق ما بين وزارة البيئة (والدوائر الـمعنية لدى وزارة) ووزارة الطاقة والـمياه وهيئة إدارة قطاع البترول وفقا للآلية الـمنصوص عليها ضمن القواعد الإرشادية لا سيما الفقرة 2.1.2 منها على أن يُراعى في ذلك التالي:

أ ــ تقدم الطلبات والدراسات الـمتعلقة بتقييم الأثر البيئي الـمعدة من قبل صاحب الحق الـمشغل (صاحب الـمشروع) الى هيئة إدارة قطاع البترول وتقوم وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة QHSE لدى الهيئة بدراستها بالاستناد الى القواعد الإرشادية الـمرفقة بالقرار الراهن ووفقا لأحكام الـمادة 9 من الـمرسوم رقم 7978/2012، ويحق للهيئة أن تطلب من صاحب الحق الـمشغل إيضاحات إضافية أو إجراء التعديلات اللازمة على الطلب أو الدراسة.

ب ــ يحيل وزير الطاقة والـمياه، بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول، الطلبات والدراسات الـمتعلقة بتقييم الأثر البيئي الى وزارة البيئة لاتخاذ الـموقف الـمناسب وفقا للقواعد الإرشادية الـمرفقة بالقرار الراهن وفقا لأحكام الـمرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي) ولا سيما أحكام الـمادة 10 منه.

ج ــ تبلّغ وزارة البيئة موقفها حيال الطلبات والدراسات الـمتعلقة بتقييم الأثر البيئي الى وزير الطاقة والـمياه لاتخاذ القرار الـمناسب، بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول، وفقا لأحكام الـمادة 92 من الـمرسوم 10289/2013 .

المادة 3 من قرار رقم 26 تاريخ 22/06/2023 https://lebaneselegislation.com/law/328981/article/3/