The whole text

قرار رقم 26 تاريخ 22/06/2023 In force

المادة 2

المادة 2

1 ــ على أصحاب الحقوق التي تُمنح في الرقع الـمحددة بموجب الـمرسوم 42/2017 (تقسيم الـمياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع)، أن يلتزموا بالقواعد الإرشادية الصادرة بموجب القرار الراهن من أجل إعداد جميع الدراسات الـمتعلقة بتقييم الأثر البيئي الخاصة بأنشطة الاستطلاع والحفر الاستكشافي في هذه الرقع.

2 ــ تُطبق على صاحب الـمشروع، في حال مخالفة أحكام هذا القرار، أحكام الباب السادس، ولا سيما الـمادة الثامنة والخمسين من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة).

3 ــ إن تطبيق أحكام الباب السادس من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة) لا يحول دون إلزام صاحب الـمشروع، في حال لـم يباشر بتنفيذ مشروعه، بإعداد دراسة تقييم أثر بيئي لهذا الـمشروع، أو، في حال باشر بتنفيذ مشروعه، بإعداد على الأقل، «خطة الإدارة البيئية» لهذا الـمشروع، وذلك وفقا لأحكام الـمرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي).»

المادة 2 من قرار رقم 26 تاريخ 22/06/2023 https://lebaneselegislation.com/law/328981/article/2/