The whole text

قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 In force

المادة 12

المادة 12

تحتسب الشركة أو الـمؤسسة الـمعنية الضريبة الـمتوجبة عليها على أساس نتيجتها السنوية الصافية التي حققتها من كافة عملياتها الجارية خلال السنة، وتحدد الضريبة الـمتوجبة على أرباح صادراتها الصناعية اللبنانية الـمنشأ بنسبة ما تشكله هذه الأرباح من الأرباح الإجمالية، وعليه يتم احتساب الحسم بمعدل 75% أو 50%.

المادة 12 من قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329003/article/12/