المادة 12
تحتسب الشركة أو الـمؤسسة الـمعنية الضريبة الـمتوجبة عليها على أساس نتيجتها السنوية الصافية التي حققتها من كافة عملياتها الجارية خلال السنة، وتحدد الضريبة الـمتوجبة على أرباح صادراتها الصناعية اللبنانية الـمنشأ بنسبة ما تشكله هذه الأرباح من الأرباح الإجمالية، وعليه يتم احتساب الحسم بمعدل 75% أو 50%.