المادة 13
إذا أصيبت الشركة أو الـمؤسسة بخسارة بنتيجة أعمالها السنوية، يمكنها تدوير هذه الخسارة الـمقبولة وفقاً لأحكام الـمادة 16 من قانون ضريبة الدخل إلى السنوات اللاحقة وتنزيلها من كامل أرباحها.
عندما يتجاور الربح الصافي الخسائر الـمقبول تدويرها، تعمد الشركة أو الـمؤسسة إلى احتساب الضريبة الـمتوجبة على رصيد الربح ومن ثم تجزئة الضريبة بين أرباح صادرات صناعية لبنانية الـمنشأ وأرباح الـمبيعات الأخرى، على أساس نسبي وفقاً لـما كانت عليه النسبة لأرباح الصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ ولأرباح الـمبيعات الأخرى من إجمالي الأرباح قبل تنزيل الخسائر، واحتساب الحسم وفقاً لـما ورد في الـمادة العاشرة أعلاه.