المادة 16
إذا كان الـمكلف الـمعني بالإعفاء الـمنصوص عليه في الـمادة الثانية من هذا القرار على شكل مؤسسة فردية أو على شكل شركة أشخاص، يمارس في الوقت نفسه نشاطاً لا يستفيد من الإعفاء، تحتسب الضريبة التصاعدية الـمتوجبة عليه وفقاً لـما يلي:
أ ــ تُجمع كامل أرباحه الـمعفاة وغير الـمعفاة وتحتسب الضريبة التصاعدية عليها بعد التنزيل العائلي.
ب ــ تُحتسب الضريبة الـمتوجبة وفقاً لشطورها التصاعدية، وتحدد الضريبة الـمتوجبة على أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ بنسبة ما تشكله هذه الأرباح من الأرباح الإجمالية وعليه يتم احتساب الحسم بمعدل 75% أو 50%.