The whole text

قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 In force

المادة 16

المادة 16

إذا كان الـمكلف الـمعني بالإعفاء الـمنصوص عليه في الـمادة الثانية من هذا القرار على شكل مؤسسة فردية أو على شكل شركة أشخاص، يمارس في الوقت نفسه نشاطاً لا يستفيد من الإعفاء، تحتسب الضريبة التصاعدية الـمتوجبة عليه وفقاً لـما يلي:

أ ــ تُجمع كامل أرباحه الـمعفاة وغير الـمعفاة وتحتسب الضريبة التصاعدية عليها بعد التنزيل العائلي.

ب ــ تُحتسب الضريبة الـمتوجبة وفقاً لشطورها التصاعدية، وتحدد الضريبة الـمتوجبة على أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية الـمنشأ بنسبة ما تشكله هذه الأرباح من الأرباح الإجمالية وعليه يتم احتساب الحسم بمعدل 75% أو 50%.

المادة 16 من قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329003/article/16/