The whole text

قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 In force

المادة 15

المادة 15

في ما يتعلق بتخفيض الضريبة وفقاً للقانون رقم 360/2001 (قانون تشجيع الإستثمارات في لبنان): تحتسب الضريبة الـمتوجبة على أرباح الـمؤسسة أو الشركة وتطبق عليها نسبة التخفيض في الضريبة التي تستفيد منها بموجب القانون رقم 360/2001، وفي حال عدم تغطية الضريبة بالكامل تحدد الضريبة الـمتوجبة على أرباح صادراتها الصناعية اللبنانية الـمنشأ بنسبة ما تشكله هذه الأرباح من الأرباح الإجمالية، وعليه يتم احتساب الحسم بمعدل 75% أو 50%.

المادة 15 من قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329003/article/15/