المادة 15
في ما يتعلق بتخفيض الضريبة وفقاً للقانون رقم 360/2001 (قانون تشجيع الإستثمارات في لبنان): تحتسب الضريبة الـمتوجبة على أرباح الـمؤسسة أو الشركة وتطبق عليها نسبة التخفيض في الضريبة التي تستفيد منها بموجب القانون رقم 360/2001، وفي حال عدم تغطية الضريبة بالكامل تحدد الضريبة الـمتوجبة على أرباح صادراتها الصناعية اللبنانية الـمنشأ بنسبة ما تشكله هذه الأرباح من الأرباح الإجمالية، وعليه يتم احتساب الحسم بمعدل 75% أو 50%.