All legislation

قرار Decision No. 295 17/08/2023

إعتماد منهاج للتدريب على مهنة «استبدال القطع الهوائية الـمهترئة» في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
295
Date
17/08/2023
Official Gazette
Issue 43, 19/10/2023, p. 3581-3636
Status
In force
Amended by
قرار رقم 231 تاريخ 29/10/2024 (the text)
قرار رقم 206 تاريخ 20/09/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 295 تاريخ 17/08/2023
Source
Lebanese University

إن الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني،

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 65/2019 تاريخ 24/5/2019 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاءه من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها)،

بناء على الـمرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،

بناء على القانون رقم 62/1964 تاريخ 3/6/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان الـمناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها)،

بناء على برنامج التعاون القائم بين الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ومشروع QUA-VET،

بناء على اقتراح رئيس الـمصلحة الفنية بالتكليف ورئيس مصلحة التأهيل الـمهني بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتمد في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاج التدريب الـمرفق بهذا القرار، العائد لـمهنة «استبدال القطع الهوائية الـمهترئة» والذي يؤدي لنيل إفادة نجاح يُذكر عليها الـمهارة والكفاية التي اكتسبها الـمتدرب.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 17 آب 2023 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف د، هنادي بـرّي