المادة 1
أعطيت وزارة الصحة العامة سلفة خزينة بقيمة /26.057.608.000/ ل.ل. (فقط ستة وعشرون مليار وسبعة وخمسون مليون وستماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية) وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: إعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة من أصل الإعتمادات الـملحوظة ضمن موازنتها للعام 2023 وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.
History · 2 versions
-
أعطيت وزارة الصحة العامة سلفة خزينة بقيمة /26.057.608.000/ ل.ل. (فقط ستة وعشرون مليار وسبعة وخمسون مليون وستماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية) وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: إعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة من أصل الإعتمادات الـملحوظة ضمن موازنتها للعام 2023 وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: لغاية 31/12/2024 . والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الـمتعلقة بمدة استعمال السلفة) by مرسوم رقم 13568 تاريخ 19/06/2024, article 2, 27/06/2024
عدلت في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12615 تاريخ 28/11/2023 الفقرة الـمتعلقة بمدة استعمال السلفة لتصبح لغاية 31/12/2024 .
والباقي دون تعديل.