All legislation

مرسوم Decree No. 12615 28/11/2023

إعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12615
Date
28/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3962
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13568 تاريخ 19/06/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12615 تاريخ 28/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 27/06/2024

أعطيت وزارة الصحة العامة سلفة خزينة بقيمة /26.057.608.000/ ل.ل. (فقط ستة وعشرون مليار وسبعة وخمسون مليون وستماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية) وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: إعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة من أصل الإعتمادات الـملحوظة ضمن موازنتها للعام 2023 وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/06/2024 · the Lebanese University's text

    أعطيت وزارة الصحة العامة سلفة خزينة بقيمة /26.057.608.000/ ل.ل. (فقط ستة وعشرون مليار وسبعة وخمسون مليون وستماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية) وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والتفاصيل التالية:

    الغاية من السلفة: إعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة من أصل الإعتمادات الـملحوظة ضمن موازنتها للعام 2023 وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.

    طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

    مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

    كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.

  2. Version 2.0 · from 27/06/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13568 تاريخ 19/06/2024, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: لغاية 31/12/2024 . والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في وزارة الصحة العامة ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل