المادة 1
عدلت في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 الفقرة الـمتعلقة بمدة استعمال السلفة لتصبح لغاية 31/12/2024
مرسوم Decree No. 13568 19/06/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 (اعطاء وزارة الـمالية سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتها الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي(،
بناء على الـمرسوم رقم 12615 تاريخ 28/11/2023 (اعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024،
يرسم ما يأتي:
عدلت في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 الفقرة الـمتعلقة بمدة استعمال السلفة لتصبح لغاية 31/12/2024
عدلت في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12615 تاريخ 28/11/2023 الفقرة الـمتعلقة بمدة استعمال السلفة لتصبح لغاية 31/12/2024 .
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل