All legislation

مرسوم Decree No. 13568 19/06/2024

تعديل فقرة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 الـمتعلق بإعطاء وزارة الـمالية سلفة خزينة ومن الـمرسوم رقم 12615 تاريخ 28/11/2023 الـمتعلق بإعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
13568
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1631
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 11301 تاريخ 18/04/2023 (Art. 1)
مرسوم رقم 12615 تاريخ 28/11/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13568 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 (اعطاء وزارة الـمالية سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتها الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي(،

بناء على الـمرسوم رقم 12615 تاريخ 28/11/2023 (اعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 الفقرة الـمتعلقة بمدة استعمال السلفة لتصبح لغاية 31/12/2024

المادة 2

عدلت في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12615 تاريخ 28/11/2023 الفقرة الـمتعلقة بمدة استعمال السلفة لتصبح لغاية 31/12/2024 .

والباقي دون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل