المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 5069 / 2019 )
1 - يحدد تاريخ بدء مفعول خضوع الاطباء المقبولين لدى الصندوق, المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (اولا) من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 لفرع ضمان المرض والامومة اعتبارا من بداية الشهر الرابع الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لجهة توجب الاشتراكات, ومن بداية الشهر السابع الذي يلي تاريخ النشر لجهة استحقاق التقديمات.
2 - تشتمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه من هذه المادة على ما يلي حصرا:
- الادوية والمستحضرات الصيدلية الناشئة عن الامراض المزمنة والثقيلة التي يحددها نظام الصندوق الداخلي للطبيب المقبول المضمون ولافراد اسرته المشمولين بالحماية وفاقا لاحكام المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي.
- الفحوص الشعاعية والمخبرية التي تسبق الاستشفاء مباشرة في حالتي المرض والامومة.
- الاستشفاء في حالتي المرض والامومة باستثناء اتعاب الاطباء للطبيب المضمون نفسه دون افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 14 المذكورة اعلاه.
3 - ان خضوع الاطباء المذكورين في الفقرة (1) من هذا المادة, هو الزامي ويستثنى فقط:
- الاطباء الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي باية صفة اخرى .
- الاطباء الخاضعون لنظام تعاونية موظفي الدولة .
- الاطباء العاملون في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة الخاضعون للانظمة الخاصة بكل منها.
- النواب الاطباء السابقون والحاليون الذين يستفيدون من تقديمات صندوق الاستشفاء الخاص بالنواب،
4- يستمر الطبيب خاضعا للضمان وفاقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة طيلة قبوله من الصندوق واستمرار التعاقد معه مع مراعاة انظمة ممارسة المهنة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (2)) by مرسوم رقم 12374 تاريخ 30/04/2004, article 1, 06/05/2004
مادة 1: الغي نص الفقرة (2) من المادة الأولى من المرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/2001, واستعيض عنه بالنص التالي: "2 ـ أ ـ تشتمل تقديمات ضمان المرض والأمومة المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه على تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي (الفقرة 2) فيما عدا عنايات الطبابة المقدمة للطبيب نفسه. ب ـ يستفيد من التقديمات المذكورة في البند (أ) من الفقرة ( 2) من هذه المادة, إضافة إلى الطبيب نفسه, أفراد عائلته وفقا للشروط المحددة في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته".
Added to (الفقرة (3)) by مرسوم رقم 5069 تاريخ 24/06/2019, article 1, 27/06/2019
يضاف الى الفقرة (3) من المادة الاولى من المرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/2001 البند التالي:
- النواب الاطباء السابقون والحاليون الذين يستفيدون من تقديمات صندوق الاستشفاء الخاص بالنواب، والباقي دون تعديل.