All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13593 17/11/2023

آلية تطبيق القرارين الأساسيين رقم 6568 (عمليات القطع لدى الـمصارف والـمؤسسات الـمالية)، ورقم 6576 (البيانات الـمالية الـمجمعة)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13593
Date
17/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3983-3984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار وسيط رقم 13593 تاريخ 17/11/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات القطع لدى الـمصارف والـمؤسسات الـمالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 وتعديلاته الـمتعلق بالبيانات الـمالية الـمجمعة،

وتوضيحا لآلية تطبيق القرارين الاساسيين الـمذكورين اعلاه،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/11/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى البند (3) من «الـمادة 1» من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 الـمقطع التالي نصه:

«بغية احتساب مركز القطع العملاني (FX Trading Position) ينزل ايضا من مركز القطع الـمفتوح (FX Open Position) مركز القطع الدائن الخاص (Special Long FX Position) الـمحدد في البند (6) من هذه الـمادة.»

المادة 2

يضاف الى «الـمادة 1» من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 البند (6) التالي نصه:

يمثل التحوط (Hedge) الـمقبول والذي يساوي القيمة بالدولار الاميركي لعناصر الاموال الخاصة الاساسية الـمؤهلة بأن تكون مُعنونة بالعملات الاجنبية بحسب الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية و/أو النصوص التنظيمية والتطبيقية.»

6 ــ مركز القطع الدائن الخاص (Special Long FX Position) :

المادة 3

يلغى نص «الـمادة 8» من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:

«1 ــ عـلى الـمصارف التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز الـقـطـع العملاني الصافي (1%)، ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يـبـلـغ ثـلاثـة امـثـال التـجـاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.

كما عليها، عندما تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز القـطـع الاجـمـالـي (40%)، ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بالدولار الاميركي بما يوازي ثلاثة امـثـال هـذا التـجـاوز بـتـاريـخ حصوله وبعد تنزيل قيمة التجاوز، في حال وجوده، على مركز القطع العملاني الصافي، وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.

2 ــ على الـمؤسسات الـمالية التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمراكز القطع العملاني الصافي الدائن (100%) أو الـمدين (5%) ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.»

المادة 4

يلغى نص «الـمادة 9 مكرر» من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:

«أولا: يعلّق، مؤقتا، العمل بأحكام البند (1) من «الـمادة 2» وبأحكام «الـمادة 3» وبأحكام البند (1) من «الـمادة 8» من هذا القرار.

ثانيا: تعتبر، بحكم الـملغاة، جميع الـموافقات العادية والاستثنائية الـممنوحة للـمصارف من مصرف لبنان الـمتعلقة بمراكز القطع الثابتة وبمراكز القطع البنيوية الاخرى واي موافقات اخرى استثنائية مرتبطة بمراكز القطع.

ثالثا: في حال كان مركز القطع الـمفتوح دائنا (Long FX Open Position)، يعتبر متجاوزا الـمصرف الذي لديه مركز قطع عملاني صافي دائن يفوق نسبة 1% من مجموع عناصر الاموال الخاصة الاساسية الصافية.

تـمـنـح الـمـصـارف مـهـلـة حدها الاقصى تاريخ 31/12/2024 لتصفية اي تجاوز في مراكز القطع العـمـلانـيـة الصـافـيـة الـدائـنـة الـمحتسبة كما في 31/12/2023 تحت طائلة الزامها بايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلـك لـمـدة شـهـر عـن كـل يوم تجاوز بعد تاريخ 31/12/2024.

رابعا: في حال كان مركز القطع الـمفتوح مدينا (Short FX Open Position)، يعتبر الـمصرف متجاوزا حكما ويتوجب عليه تصفية هذا التجاوز تدريجيا بحيث:

ــ لا يتعدى في نهاية العام 2024 نسبة 50%، بحد اقصى، من قيمة التجاوز الـمحتسب كما في 31/12/2023 .

ــ يتم تصفية كامل هذا التجاوز خلال مهلة حدها الاقصى نهاية العام 2025.

يتعرض الـمصرف الـمخالف لايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز الحاصل على النسب الـمحددة في الـمقطع «رابعا» هذا محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز بعد الـمهل الـمحددة اعلاه.

خامسا: يمكن للـمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال الـمهل الـمحددة في الـمقطعين «ثالثا» و«رابعا» من هذه الـمادة مراجعة الـمجلس الـمركزي بهذا الشأن وذلك قبل نهاية هذه الـمهلة.

سادسا: يمكن للـمصارف الـمتجاوزة للحد الاقصى الـمسموح لـمركز القطع العملاني الصافي الدائن وفقا للـمقطع «ثالثا» من هذه الـمادة التقدم من مصرف لبنان بطلب معلل للحصول على موافقة على مركز قطع خاص دائن اضافي أو للتجاوز على الحد الاقصى الـمسموح.

سابعا: إن تطبيق أحكام الـمادة 8 والـمادة 9 من هذا القرار، لا يحول دون اتخاذ الاجراءات الادارية الـمناسبة بحق الـمصرف الـمخالف.»

المادة 5

تلغى «الـمادة 12 مكرر» من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997.

المادة 6

يلغى نص «الـمادة 5» من القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997.

المادة 7

يبدأ احتساب التجاوز على مراكز القطع اعتبارا 31/12/2023.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17/11/2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري