The whole text

قرار وسيط رقم 13593 تاريخ 17/11/2023 In force

المادة 4

المادة 4

يلغى نص «الـمادة 9 مكرر» من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:

«أولا: يعلّق، مؤقتا، العمل بأحكام البند (1) من «الـمادة 2» وبأحكام «الـمادة 3» وبأحكام البند (1) من «الـمادة 8» من هذا القرار.

ثانيا: تعتبر، بحكم الـملغاة، جميع الـموافقات العادية والاستثنائية الـممنوحة للـمصارف من مصرف لبنان الـمتعلقة بمراكز القطع الثابتة وبمراكز القطع البنيوية الاخرى واي موافقات اخرى استثنائية مرتبطة بمراكز القطع.

ثالثا: في حال كان مركز القطع الـمفتوح دائنا (Long FX Open Position)، يعتبر متجاوزا الـمصرف الذي لديه مركز قطع عملاني صافي دائن يفوق نسبة 1% من مجموع عناصر الاموال الخاصة الاساسية الصافية.

تـمـنـح الـمـصـارف مـهـلـة حدها الاقصى تاريخ 31/12/2024 لتصفية اي تجاوز في مراكز القطع العـمـلانـيـة الصـافـيـة الـدائـنـة الـمحتسبة كما في 31/12/2023 تحت طائلة الزامها بايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلـك لـمـدة شـهـر عـن كـل يوم تجاوز بعد تاريخ 31/12/2024.

رابعا: في حال كان مركز القطع الـمفتوح مدينا (Short FX Open Position)، يعتبر الـمصرف متجاوزا حكما ويتوجب عليه تصفية هذا التجاوز تدريجيا بحيث:

ــ لا يتعدى في نهاية العام 2024 نسبة 50%، بحد اقصى، من قيمة التجاوز الـمحتسب كما في 31/12/2023 .

ــ يتم تصفية كامل هذا التجاوز خلال مهلة حدها الاقصى نهاية العام 2025.

يتعرض الـمصرف الـمخالف لايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز الحاصل على النسب الـمحددة في الـمقطع «رابعا» هذا محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز بعد الـمهل الـمحددة اعلاه.

خامسا: يمكن للـمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال الـمهل الـمحددة في الـمقطعين «ثالثا» و«رابعا» من هذه الـمادة مراجعة الـمجلس الـمركزي بهذا الشأن وذلك قبل نهاية هذه الـمهلة.

سادسا: يمكن للـمصارف الـمتجاوزة للحد الاقصى الـمسموح لـمركز القطع العملاني الصافي الدائن وفقا للـمقطع «ثالثا» من هذه الـمادة التقدم من مصرف لبنان بطلب معلل للحصول على موافقة على مركز قطع خاص دائن اضافي أو للتجاوز على الحد الاقصى الـمسموح.

سابعا: إن تطبيق أحكام الـمادة 8 والـمادة 9 من هذا القرار، لا يحول دون اتخاذ الاجراءات الادارية الـمناسبة بحق الـمصرف الـمخالف.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 13593 تاريخ 17/11/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329243/article/4/