المادة 3
يلغى نص «الـمادة 8» من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ عـلى الـمصارف التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز الـقـطـع العملاني الصافي (1%)، ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يـبـلـغ ثـلاثـة امـثـال التـجـاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.
كما عليها، عندما تتجاوز السقف الـمحدد لـمركز القـطـع الاجـمـالـي (40%)، ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بالدولار الاميركي بما يوازي ثلاثة امـثـال هـذا التـجـاوز بـتـاريـخ حصوله وبعد تنزيل قيمة التجاوز، في حال وجوده، على مركز القطع العملاني الصافي، وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.
2 ــ على الـمؤسسات الـمالية التي تتجاوز السقف الـمحدد لـمراكز القطع العملاني الصافي الدائن (100%) أو الـمدين (5%) ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز.»