The whole text

قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 In force

المادة 8

المادة 8

الاستقلال الـمالي للفروع وإنشاء لجنة استثمار:

عدلت الـمادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي كما يأتي:

الـمادة 64-1: الاستقلال الـمالي:

يتمتع كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي الـمنصوص عليها في الـمادة 7 من هذا القانون بالاستقلال الـمالي، ويتصرف بموارده الخاصة لتغطية تأدياته. لا يمكن استعمال واردات الصندوق وممتلكاته إلا للغايات الـمحددة في هذا القانون.

وفي كل الأحوال، يحظّر استعمال أية موارد من أي فرعٍ لحساب فرع آخر تحت أي ذريعة ولأي سبب كان. ويكون لكل فرع حساب محدد ومنفصل.

الـمادة 64-2: تعاريف الاستثمار:

تُعتمد التعاريف التالية لـمصطلحات الاستثمار:

هي الـمبادئ والتوجهات التي تحدد أهداف الاستثمار الطويل الأجل وتطوير السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية الـمختلفة والتي تؤسس للقرارات الـمتعلقة بأموال الصندوق.

تتمثّل في التوزيع الطويل الأجل لأموال الصندوق على فئات الأصول الـمختلفة،

بالإضافة إلى العديد من الـمسائل الأخرى الـمتعلقة بـاستثمار الأموال، ولاسيما منها فئات الاستثمارات والقروض، وأهداف العائد، وإدارة وتنويع الـمخاطر، والتفويضات الـموكلة إلى مدراء الأصول، وسيولة الاستثمارات، وتقييم الاستثمارات وكذلك أدوات قياس الأداء.

3 ـ الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأجل - Long-term Strategic Investment Plan .

تعني خطة العمل الطويلة الأجل (من خمس سـنـوات أو أكثر)التي تحدد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التشغيلية التي يجب اختيارها بطريقة تزيد من إمكان تحقيق الأهداف الـمحددة، وفقًا لـ «ركائز الاستثمار» و«سياسات الاستثمار وإجراءاته».

4 ـ الخطة الاستثمارية السنوية Yearly Investment Plan.

تصف السياسات والبرامج التشغيلية التي سيتم تنفيذها خلال العام الذي يلي بطريقة تتسق مع الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأجل، وفقًا لـ «ركائز الاستثمار» و«سياسات الاستثمار وإجراءاته».

5 ـ بيان الـموافقة على عمليات الاستثمارات: جدولا وصلاحيات

(Matrix of Authority for Approval of Investment Transactions)بيان الجدول والصلاحيات هو الذي يصف لكل فئة من فئات الأصول مستوى الـمعاملات الفردية الاستثمارية وقيمتها التي يمكن الـموافقة عليها من قبل أي من الجهات الآتية:

مجلس الإدارة، لجنة الاستثمار، الإدارة التنفيذية للاستثمار، الـمدير التنفيذي للاستثمار ورؤساء وحدات الاستثمار التشغيلية الـمختلفة، ومدراء الخارجين للأصول.

هو التقرير السنوي حول عمليات الاستثمار، الذي تعدَّه لجنة الاستثمار في نهاية كل سنة مالية وترفعه إلى مجلس الإدارة. يتضمن التقرير، على الأقل، وصفًا لاستراتيجيات الاستثمار الـمعتمدة للسنة الـمالية الفائتة، بالإضافة إلى تلك الـمخطط لها للسنة اللاحقة، مع بيان نتائج الأداء ومردوده لفئات الأصول جميعها وللصندوق ككل، كما يتضمّن البيانات الـمالية الـمدققة للسنة الـمالية الفائتة.

هو شركة أو مؤسسة أو مركز مالي لإدارة الاستثمار تعتمده لجنة الاستثمار وتفوِّضه إدارة الاستثمار الخارجي لأصول الصندوق، وفقاً لأحكام الـمادة (64­-14).

8 ـ القيّم على الأدوات الـمالية Custodian

هو الـمؤسسة أو الـمركز الـمالي الذي تُحفظ لديه الأصول والصكوك والأوراق والقيم الـمالية العائدة للصندوق الـمخصصة للاستثمار، ووفقًا لأحكام الفقرة (64­-15) من هذا القانون ويكون مرّخصاً وفقاً للقوانين الـمعمول بها.

يشمل مفهوم تضارب الـمصالح أي موقف او تصرف يكون فيه لرئيس أو لأحد أعضاء لجنة الاستثمار أو للـمدير التنفيذي للاستثمار أو لأحد رؤساء الوحدات التنفيذية والعاملين فيها أو غيرهم ممن يؤثرون في الاعـمـال والعقود واستدراج العروض والتلزيمات الخاصة بالاستثمار، مصلحة خاصة، مالية او اقتصادية او معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، تهدد حياد إجراءات الاستثمار واستقلاليتها ، والـمُفصَّل في الفقرة (64-­7­-III­-5-أ).

10 ـ هيكلية تنفيذية للاستثمار

هي الهيكل التنظيمي والتنفيذي للاستثمار وفيها تتوزع سلطة الصلاحيات والـمسؤوليات والآليات لعمليات الاستثمار جميعها، تحت رقابة لجنة الاستثمار.

الـمادة 64-3: هيكلية لجنة الاستثمار:

1 ­- يتولَّى توظيف أموال الصندوق جهاز تترأسه «لجنة الاستثمار»، ويرتبط بمجلس إدارة الصندوق ويتمتع بالاستقلال الإداري والـمالي.

2 -­ تتحمل لجنة الاستثمار مسؤولية وضع سياسات توظيف كل أموال الصندوق.

3 -­ يتبع لهذا الجهاز «هيكلية تنفيذية للاستثمار»، تكون تحت سلطة «لجنة الاستثمار»، وتتولى بواسطة «الإدارة التنفيذية للاستثمار» تنفيذ توظيفات أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4 -­ تتألف «الإدارة التنفيذية للاستثمار» من «الـمدير التنفيذي للاستثمار» ومن «رؤساء الوحدات التنفيذية» ومن مستخدمين وعاملين ومتعاقدين تنفيذيين، ويرأسها «الـمدير التنفيذي للاستثمار».

الـمادة 64-4: تأليف لجنة الاستثمار:

1 -­ تؤلف لجنة الاستثمار من ستة (6) خبراء مستقلين مؤهلين مُضافاً إليهم حكماً الـمدير العام للصندوق والـمدير التنفيذي للاستثمار، دون أن يكون لهما حق الترشّح لرئاسة اللجنة، ولا الانتخاب والتصويت.

2 -­ يتوجب أن تتوفر في الخبراء الشروط الإلزامية الـمفروضة أدناه:

أ ­- حِيازة شهادة دراسات عليا جامعية في العلوم الـمالية أو الاقتصادية أو في الـمجالات ذات الصلة، أو شهادة محلل مالي معتمد (CFA)، مع خبرة في مجالات الاستثمار لا تقل عن اثنتي عشرة (12) سنة ضمن مؤسسات او صناديق استثمارية ذات مرجعية متعارف عليها.

ب -­ او حيازة شهادة جامعية وله خبرة ومتمرس في مجالات الاستثمار ولـمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة داخل مؤسسات أو صناديق استثمار مع مرجع معترف به.

ج ­- توافر، على الأقل، إحدى الكفاءات والخبرات الـمحددة والـمدونة في الجدول الـمدرج في الـمرفق رقم (1) بهذا القانون.

يمكن تعديل هذه الشروط والكفاءات والخبرات عند الحاجة بموجب مرسوم بناء لاقتراح وزير العمل ووزير الـمالية.

3 ـ دعوة الخبراء للترشح

3-1 الدعوة للترشح ولائحة الـمرشحين الـمقبولين

أ ­- في غضون ستة (6) اشهر من تاريخ نشر هذا القانون يتولى مجلس الخدمة الـمدنية الإعلان عن دعوة الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط الـمذكورة في الفقرة (2)اعلاه، مضمِّناً الإعلان الشروط الـمفروضة للتعيين، ويحدَّد مهلة لقبول الترشيحات.

ب ­- عند انتهاء مهلة قبول الترشيحات يدرس مجلس الخدمة الـمدنية الترشيحات ويعد لائحة بالـمرشحين الـمقبولين الذين تتوفر فيهم الشروط الإلزامية مع تبيان الكفاءات والخبرات التي يتمتعون بها على أساس الـمرفق رقم (1) بهذا القانون.

ج -­ يدعو مجلس الخدمة الـمدنية الـمرشحين الـمقبولين الى مقابلات شخصية يجريها لكل منهم، وله أن يستعين بخبراء خارجيين يتمتعون بخبرات واسعة في مجالات الاستثمار لإشراكهم في هذه الـمقابلات.

د ­- عند اكتمال هذه العملية يرسل رئيس مجلس الخدمة الـمدنية لائحة الـمرشحين الـمقبولين مرفقاً بها جدول الكفاءات والخبرات، الـمتضمن في الـمرفق رقم (1)، التي تتوافر بكل منهم الى رئيس مجلس إدارة الصندوق.

هـ ­- يُعطى مجلس الخدمة الـمدنية مهلة ثلاثة (3) اشهر لإتمام الـمُهِمَّة أعلاه.

و -­ يُحدّث مجلس الخدمة الـمدنية هذه اللائحة كل خمس (5) سنوات على الأقل، أو كلـما لزِم الأمر، ووفق الآلية الـمذكورة أعلاه وإبلاغها إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق فور الانتهاء منها.

3-2 آلية اختيار الخبراء

أ ­- بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الصندوق يقدِّم إليه كل من ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال في الـمجلس، وفي ضمن مهلة شهر، لائحة تتضمن كل منها أربعة (4) اسماء مختارة من اللائحة الواردة من مجلس الخدمة الـمدنية.

ب ­- يرفع رئيس الـمجلس اللوائح الـمعدَّة أعلاه بالإضافة الى اللائحة الواردة من مجلس الخدمة الـمدنية ومرفقاتِها فور تسلّمها الى وزير العمل.

ج ­- يرفع وزير العمل اللوائح الى مجلس الوزراء موصياً بثلاثة (3) اسماء من كل لائحة، اثنان لتعيينهما بالأصالة، واسم واحد لتعيينه عضواً رديفاً.

د -­ يعيِّن الخبراء الستة، أعضاء لجنة الاستثمار وكذلك الخبراء الردفاء، من بين الأسماء الواردة في اللوائح الـمرفوعة إليه، ووفق التوزيع الثلاثي لـمجلس إدارة الصندوق، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

هـ ­- وفي كل مراحل التعيين يقتضي الالتزام بتنوع الكفاءات والخبرات الـمطلوبة وتوزعها وفق الجدول الـمدرج في الـمرفق رقم (1) الـمشار إليه بين الاسماء الـمقترح تعيينها أصالة، كذلك بين أسماء الخبراء الردفاء.

4 ـ موانع التعيين

لا يجوز تعيينه في لجنة الاستثمار، كما لا يجوز إكمال ولايته في اللجنة، مَن:

أ -­ صدر بحقه حكم يمنعه من تولي وظيفة عامة.

ب -­ أُعلن توقفه عن الدفع او أُعلِن إفلاسه قضائياُ.

ج ­- أصيب بضعف جسدي أو عقلي وبات عاجزاً عن أداء مهامه لـمدة تزيد عن ستة أشهر، وتتثبت من العجز اللجنة الطبية الـمنصوص عليها في الفقرة (5) من الـمادة (6) من قانون الضمان الاجتماعي.

د -­ تخلَّف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر شرعي.

هـ ­- قام أو سمح لشخص آخر عن قصد أو بنتيجة إهمال، بانتهاك أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

في حال عدم جواز إكمال الولاية، لأي حالة من الحالات أعلاه، يرفع رئيس اللجنة الأمر الى وزير العمل ليعرضه على مجلس الوزراء للبت به أو للعزل او الإقالة.

5 ـ انتخاب رئيس اللجنة

في خلال مهلة شهر من صدور مرسوم تشكيل لجنة الاستثمار يدعو وزير العمل أعضاء اللجنة الى جلسة تُعقد في مقر الصندوق لانتخاب رئيسٍ للجنة وإذا تعادلت الأصوات بين الـمرشحين يكون الرئيس الأكبر سناً من بينهم، ويتولى الـمدير التنفيذي للاستثمار مهام أمانة سر اللجنة.

الـمادة 64-5: مدَّة ولاية اللجنة ومسؤولية الأداء والتعويضات:

1 -­ تحدد مدة ولاية رئيس لجنة الاستثمار وأعضائها بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2 -­ إن رئيس لجنة الاستثمار وأعضائه مسؤولون عن أموالهم الخاصة وجزائيا عن أعمال إساءة الأمانة والاحتيال التي يرتكبونها في ممارسة مهامهم.

3 ­- إن القرارات التي تتخذها لجنة الاستثمار وتكون عرضة للـمساءلة، يسأل عنها من وافق عليها، ويُستثنى من خالف القرار ودوّن مخالفته في محضر الاجتماع.

4 -­ يتقاضى كل من الرئيس وأعضاء لجنة الاستثمار تعويضاً مقطوعا عن الحضور الفعلي لكل اجتماع لقاء قيامهم بالـمهام والـمسؤوليات الـموكلة إليهم بمقتضى هذه الـمادة.

يُحدد مقدار هذه التعويضات، والحد الأقصى للـمبالغ التي يجوز لكل منهم تقاضيها في الشهر الواحد، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح كل من وزير العمل ووزير الـمالية.

5 -­ يلتزم رئيس لجنة الاستثمار وأعضائها، طيلة مدة ولايتهم وحتى بعد انتهائها، بالسرية الـمهنية بالنسبة إلى كل الـمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها، ويُمنع عليهم الإفصاح عنها إلا أمام الأجهزة الرقابية والقضائية.

يشمل هذا الـموجب الـمعلومات التي تصنفها لجنة الاستثمار على أنها سرية وفقاً لأنظمتها وقراراتها.

6 -­ على كل من رئيس اللجنة وأعضائها أن يتنحَّى ويمتنع عن الاشتراك في مناقشات اللجنة ومداولاتها في الـمواضيع وفي مشاريع العقود الاستثمارية إذا كان لأحدهم مصلحة شخصية فيها، مباشرة او غير مباشرة، ويدوَّن ذلك في محضر الاجتماع.

ولا يجوز للعضو ذي الـمصلحة الاشتراك في التصويت على مشاريع القرارات ذات الصلة.

7 ­- وفي مطلق الأحوال تبقى «مدوَّنة السلوك» الـمذكورة في البند (III­-أ-­5) من الـمادة (64-­7) ادناه، هي الـمرجع لتحديد وتفصيل حالات «تضارب الـمصالح» التي تعترض أو تؤثر في أداء رئيس اللجنة وأعضائها أو الإدارة التنفيذية للاستثمار أو غيرهم من العاملين في الهيكلية التنفيذية للاستثمار بمناسبة قيامهم بمهماتهم.

8 -­ يتوجب على كل من رئيس لجنة الاستثمار وأعضائها الإفصاح خطياً عن أي مستجدات من شأنها التأثير على عضويته وفقاً لأحكام هذا القانون.

الـمادة 64-6: النظام الداخلي للجنة الاستثمار:

1 -­ تجتمع لجنة الاستثمار بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الأقل، وبإمكانها عقد اجتماعات استثنائية بِناء على طلب خطي مُوقَّع من أربعة أعضاء على الأقل، أو بناء على طلب وزير العمل أو رئيس مجلس إدارة الصندوق.

2 -­ تتخذ القرارات في اللجنة بالأكثرية الـمطلقة، وإذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

3 ­- يُبلِّغ رئيس لجنة الاستثمار مجلس إدارة الصندوق بنسخة عن محاضر اجتماعات اللجنة.

4 -­ بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة، يحضر ويشترك كل من رئيس لجنة الاستثمار والـمدير التنفيذي للاستثمار في جلسات مجلس الادارة وهيئة الـمكتب الـمخصصة لـمواضيع توظيف اموال الصندوق واستثمارها دون ان يكون لهما حق التصويت.

5 -­ عند استقالة او إقالة او وفاة أحد الأعضاء الستة، وضمن مدَّة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء ولاية لجنة الاستثمار، يدعو وزير العمل العضو الرديف الـمقابل له لجهة التمثيل، والذي سبق لـمجلس الوزراء تعيينه الى الانضمام الى اللجنة لحين انتهاء مدَّة ولايتها.

عند عدم وجود العضو الرديف او رفضه أو اعتذاره، يعيِّن مجلس الوزراء عضواً بديلاً لإكمال مدَّة ولاية لجنة الاستثمار من الجهة التي كان يُمثِّلها العضو الـمستقيل أو الـمُقال او الـمتوفى.

في حال كان الشغور يطال مركز رئيس اللجنة يدعو وزير العمل اللجنة، وفي مهلة شهر واحد من تعيين العضو الرديف، إلى انتخاب الرئيس، ويتم الانتخاب وفق الآلية الـمذكورة في الـمادة (64-­4) اعلاه.

الـمادة 64-7: مهمات لجنة الاستثمار ومسؤولياتها:

تتولى لجنة الاستثمار الـمهمات والـمسؤوليات الآتية:

I. الـمهام التنظيمية والإدارية والـموازنة التشغيلية:

الـمهمات والـمسؤوليات التي يتوجب رفعها الى مجلس الإدارة لدرسها وإقرارها حسب الأصول او للاطلاع عليها:

1 ­- تضع أول لجنة استثمار مشروع النظام الداخلي للهيكلية التنفيذية للاستثمار، ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتخاب الرئيس، وتُضمّنه الـملاك التشغيلي ورتبه وطرق تعيين أفراده وسلـم أجورهم، والذي يقرَّه مجلس الإدارة وفق الأصول.

2 ­- اقتراح الأسماء لـمنصب الـمدير التنفيذي للاستثمار وفق ما نصَّت عليه الـمادة (64-­9) ادناه.

3 -­ إعداد مشروع الـموازنة السنوية العائدة لها، والـمتضمنة اعتمادات التعويضات والتجهيزات والكلفة التشغيلية لـمتطلبات ووظائف ملاك الهيكلية التنفيذية للاستثمار الـمشغولة.

يحيل رئيس اللجنة مشروع الـموازنة الى الـمديرية العامة للصندوق التي تلحظ حكماً هذه الاعتمادات ضمن الـموازنة الادارية للصندوق والتي يقرّها مجلس الإدارة وفق الأصول الـمعتمدة.

.II مبادئ الاستثمار وأسسه: مبادئ، إجراءات، سياسيات وإرشادات

الـمهمات والـمسؤوليات التي يتوجب رفعها الى مجلس الإدارة لدرسها وإقرارها حسب الأصول او للاطلاع عليها:

1 ­- إعداد «ركائز الاستثمار» ورفعها الى مجلس الإدارة لإقرارها.

يرفع رئيس مجلس الإدارة هذا الـمستند إلى وزير العمل للـمصادقة عليه بعد استطلاع رأي وزير الـمالية.

2 -­ إعداد «سياسات الاستثمار وإجراءاته» لكل فرع من فروع الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة لـمراجعتها والـمصادقة عليها.

3 -­ إعداد السياسات الأخرى ذات الصلة، مثل سياسة الـمخاطر، وسياسة تضارب الـمصالح، وسياسة الاستثمار الأجنبي، الـمنصوص عليها في «سياسات الاستثمار وإجراءاته».

4 -­ مراجعة «سياسات الاستثمار وإجراءاته» سنويًا، وكلـما لزم الأمر وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن التغييرات التي تطرأ على هذه الـمستندات.

.III الـمهام الـمرتبطة بتسيير اعمال الهيكلية التنفيذية للاستثمار وبالسلوكيات

أ. مهمات اللجنة التي يتوجب إقرارها في مجلس الإدارة

1 ­- إعداد «الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأجل».

2 -­ اعتماد «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمارات: جدولا وصلاحيات»، وحسب فئة الأصول والـمبالغ، والتي يُعهد بها، إما إلى مجلس الإدارة، لجنة الاستثمار، أو الى الإدارة التنفيذية، أو إلى مدير الاستثمار أو رؤساء الوحدات التنفيذية ومدراء الخارجين للأصول.

3 ­- اختيار القيّم على الادوات الـمالية الذي سيُعتمد كجهة لحفظ جميع الأوراق الـمالية التي بحوزة مدراء الأصول ومحاسبتها ، وإعداد العقود معه وتعويضاته.

4 ­- اعتماد التقرير السنوي والبيانات الـمالية الـمدققة للصناديق.

5 -­ وضع «مدونة سلوك» للتعامل مع حالات تعارض الـمصالح الواقعة والـمحتمل وقوعها، والتي يمكن أن تؤثر في أداء رئيس اللجنة وأعضائها أو الإدارة التنفيذية للاستثمار أو غيرهم من العاملين في اللجنة بمناسبة قيامهم بمهماتهم.

يشترط أن تتضمن «مدوَّنة السلوك» بالإضافة الى ما سبق، الـمتطلبات والأخلاقيات الاساسية التي تؤمِّن النزاهة والشفافية والحياد، وعلى أن تتماشى مع الـمدونات السلوكية التي تعتمدها الـمؤسسات الدولية للاستثمار الـمصنفة تصنيفاَ عالياَ.

ب. الـمهمات التي تعدَّها اللجنة وتصدِّقها وتعتمدها:

1 -­ اعتماد «الخطَّة الاستثمارية السنوية» وفقاً «لسياسات الاستثمار وإجراءاته»، ووفقاً «للخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأجل» الـمعتمدة من قبل الـمجلس، ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

2 -­ إعداد الأنظمة الداخلية اللازمة لعمل وحدات الاستثمار ولإدارة الاستثمارات في الهيكلية التنفيذية للاستثمار ما يضمن تحقيق أهداف الاستثمار وأولوياته ، الـمنصوص عليها في «الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الـمدى» و«سياسات الاستثمار وإجراءاته».

3 ­- الـموافقة على تفويضات الاستثمار التي ستُعطى لوحدات الاستثمار الداخلية أو لـمديري الأصول الخارجيين.

4 -­ الـموافقة على اختيار مديري الاصول الخارجيين الذين سيتم اعتمادهم لـمهام استثمارية محددة والـموافقة على العقود وأتعاب مقدمي الخدمات الخارجيين.

5 -­ الإشراف على جميع أنشطة الإدارة التنفيذية للاستثمار.

IV. التقارير والإداء:

يتوجب على لجنة الاستثمار:

1 ­- إعداد «تقرير الاستثمار السنوي»، ورفعه الى مجلس الإدارة لإقراره.

بعد إقراره يرفع رئيس مجلس الإدارة هذا التقرير الى وزير العمل.

يبلغ وزير العمل نسخة عن التقرير الى وزير الـمالية لاستطلاع الرأي به.

ويمكن لكل من وزير العمل ووزير الـمالية إبداء تعليقات وطلب إستيضاحات على التقرير وتُبلَّغ الى رئيس مجلس الإدارة في خلال مهلة شهر.

بعد انقضاء مهلة الشهر من تاريخ تبلغ وزارة العمل نسخة عن التقرير و/او بعد تاريخ انقضاء مهلة شهر من تاريخ طلب الإيضاحات، يُنشر هذا التقرير على الـمنصة الإلكترونية للصندوق.

تطبق بشأن الحصول على معلومات إضافية عنه أحكام القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 وتعديلاته (قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات).

2 -­ إعداد تقارير فصلية تغطي سير عمليات الاستثمار ومدى التزامها بسياسات الاستثمار وبالـمعايير والإجراءات ويرفعها رئيس اللجنة الى مجلس الإدارة.

3 -­ بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، يحضر رئيس لجنة الاستثمار ومعه الـمدير التنفيذي للاستثمار جلسة لـمجلس الإدارة يعقدها كل ثلاثة أشهر تُخصَّص لـمناقشة التقارير الفصلية وتقييم أداء الاستثمار.

الـمادة 64-8: الـمدير التنفيذي للاستثمار:

1 -­ يُعيَّن الـمدير التنفيذي للاستثمار بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وتحدَّد مدة ولايته بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2 -­ يتوجب أن تتوافر في الـمدير التنفيذي للاستثمار الشروط الإلزامية الـمفروضة أدناه:

أ- حِيازة شهادة دراسات عليا جامعية في العلوم الـمالية أو الاقتصادية او في الـمجالات ذات الصلة، أو شهادة محلل مالي معتمد CFA، مع خبرة في مجالات الاستثمار لا تقل عن خمس عشرة سنة ضمن مؤسسات او صناديق استثمارية ذات مرجعية متعارف عليها.

ب -­ أن يتمتع بخبرات معمقة في إدارة الاستثمارات عبر فئات الأصول الـمختلفة، بما في ذلك استثمارات الأسهم واستثمارات الدخل الثابت والأصول العينية كمثل العقارات والبنى التحتية.

ج -­ له إلـمام بالـمواضيع ذات الصلة والـمفصَّلة في الجدول الـمدرج في الـمرفق رقم (2) بهذا القانون.

3 ـ آلية تعيين الـمدير التنفيذي للاستثمار

أ - فور تشكيل لجنة الاستثمار وانتخاب رئيس لها، يُقوم رئيس اللجنة بِالإعلان عن دعوة من تتوافر فيهم الشروط الإلزامية وبعض الكفاءات والخبرات الإضافية الـمذكورة في ­ ب ­ أعلاه، للتعيين في وظيفة الـمدير التنفيذي للاستثمار، ويحدَّد في الإعلان مهلة شهر واحد لقبول الترشيحات تسري من تاريخ نشر الإعلان.

ب ­- تجتمع لجنة الاستثمار ضمن مدة أسبوعين من تاريخ انتهاء مهلة قبول الترشيحات في جلسة تُخصَّص لدرس الترشيحات وإعداد لائحة بالـمرشحين الـمقبولين، وتدعوهم الى مقابلات شخصية تجريها لكل منهم، لتقييم مدى توفّر الشروط الإلزامية والإضافية للتعيين في هذه الوظيفة، والـمفصَّلة لكل منهم.

ج ­- يقوم كل فريق من الخبراء، ممثلو الحكومة وأصحاب العمل والعمال في لجنة الاستثمار، وفي خلال اسبوع من تاريخ إعداد لائحة الـمرشحين الـمقبولين، بتسليم رئيس اللجنة لائحة تتضمن اسمين لـمنصب الـمدير التنفيذي للاستثمار، من بين الأسماء الواردة في اللائحة الـمُعدَّة.

د ­- يرفع رئيس لجنة الاستثمار اللوائح الثلاث في خلال أسبوع من تسلـمها ، مرفِقاً بها لائحة كاملة بالـمرشحين الـمقبولين، الـمختارين مسبقا، إلى رئيس مجلس الإدارة للاطلاع وأخد العلـم وهو يرفع بدوره هذه اللوائح، وضمن مهلة أسبوع من تسلـمها الى وزير العمل.

هـ -­ يعرض وزير العمل اللوائح الثلاث على مجلس الوزراء موصياً باسمين اثنين منها، ويقترح على مجلس الوزراء تعيين الـمدير التنفيذي للاستثمار من بينهم.

4 ـ موانع التعيين

يمنع تعيينه:

ــ من يكون عضواً في مجلس الادارة أو في اللجنة الفنية.

ــ من أُعلن توقفه عن الدفع أو أُعلِن إفلاسه قضائياُ.

5 ـ عزل الـمدير التنفيذي للاستثمار

أ -­ يمكن عزل الـمدير التنفيذي للاستثمار لأحد الأسباب الآتية:

ــ ارتكابه جناية أو جنحة شائنة،

ــ ارتكابه خطأ جسيماً في ممارسة مسؤولياته ومهامه،

ــ عدم كفاءته أو إهماله الفادح في ممارسة وظيفته.

ب ­- يتم عزل الـمدير التنفيذي للاستثمار استناداً الى توصية معلَّلة تقرّها لجنة الاستثمار.

ج -­ يحيل رئيس اللجنة التوصية بالعزل مع مستنداتها الى رئيس مجلس الإدارة للاطلاع عليها ورفعها الى وزير الوصاية.

د ­- يرفع وزير الوصاية التوصية بالعزل متضمناً اقتراحه الى مجلس الوزراء للبت بها.

6 -­ في حال استقالة الـمدير التنفيذي للاستثمار، يقدم طلبه إلى رئيس لجنة الاستثمار الذي يحيل الطلب، مرفقاً برأي اللجنة، إلى رئيس مجلس الإدارة للاطلاع ورفعه الى وزير الوصاية الذي يحيله بدوره الى مجلس الوزراء للبت بالاستقالة.

الـمادة 64-9: مهمات الـمدير التنفيذي للاستثمار:

I. الـمهمات الإدارية:

1 ­- إعداد الهيكلية التنظيمية للهيكلية التنفيذية للاستثمار وتحديد الـمهام الوظيفية ورفعها إلى لجنة الاستثمار لاعتمادها.

2 -­ إدارة الهيكلية التنفيذية للاستثمار وجميع وحداتها التشغيلية والإشراف عليها.

3 -­ إعداد مشروع الـموازنة السنوية العائدة إلى جهاز الاستثمار، والـمتضمنة اعتمادات التعويضات والتجهيزات والكلفة التشغيلية لوظائف ملاكها الـمشغولة ومتطلباتها.

4 -­ عقد نفقات جهاز الاستثمار التي تصرف وتدفع وفقا للأصول الـمحددة في النظام الـمالي للصندوق.

5 ­- التحضير لاجتماعات لجنة الاستثمار وحضورها والـمشاركة في مناقشاتها، ويُعهد اليه امانة سر اللجنة في تدوين محاضرها وحفظها، وله ان يُعزّزها بالعناصر البشرية ويؤمِّن لها التجهيزات اللازمة لأعمالها.

6 ­- إعداد تقارير فصلية وسنوية ورفعها إلى لجنة الاستثمار عن نشاط الهيكلية التنفيذية للاستثمار وبياناتها الـمالية الـمتعلقة بأنشطة الاستثمار والحسابات الختامية لنهاية السنة الـمالية.

على أن تتضمن هذه التقارير البيانات الـمالية التي تظهر مقارنة مفصلة للصناديق في خلال مدّة التقرير والرصيد الختامي وتكوين الـمحافظ في نهاية الـمدّة.

7 ­- التنسيق مع أي مفوض بِمهام متعلقة بالهيكلية التنفيذية للاستثمار ومسؤولياتها في الـمديريات الأخرى في الصندوق أو لدى أطراف خارجية.

8 -­ التنسيق مع الـمدير العام للصندوق لتطبيق التوجهات التي يقرها مجلس الإدارة في تحويل الأصول الـمخصصة للاستثمار وفق الـمادة (64­16) ادناه.

II. الـمهمات الـمرتبطة بالاستثمار:

يتولى الـمدير التنفيذي بالتعاون والتنسيق مع رؤساء وحدات الاستثمار الـمهمات الآتية:

1 -­ تنفيذ السياسات الـمتعلقة بالاستثمارات التي أقرَّها مجلس الإدارة و/أو لجنة الاستثمار.

2 -­ تنفيذ قرارات لجنة الاستثمار.

3 ­- الـموافقة على الـمعاملات الاستثمارية التي تدخل في نطاق اختصاصها، حسب «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمار: جدولا وصلاحيات» الـمعتمدة من الـمجلس.

4 ­- التأكد من أن مديرية الاستثمار تلتزم بتطبيق الـمعايير العالية في الإداء.

الـمادة 64-10: الإدارة التنفيذية للاستثمار:

تتألف الإدارة التنفيذية للاستثمار من الـمدير التنفيذي للاستثمار ومن رؤساء وحدات الاستثمار، الـمعنية بإدارة التنفيذ والتشغيل، وإدارة الـمراقبة، والـمحاسبة، وإدارة الـمخاطر.

الـمادة 64-11: مهمات الإدارة التنفيذية للاستثمار:

تتولى الإدارة التنفيذية للاستثمار الـمهمات التالية:

1 ­- الـموافقة على الـمعاملات الاستثمارية التي تدخل في نطاق اختصاصها، حسب «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمار: جدولا وصلاحيات» الـمعتمدة من الـمجلس.

2 -­ تنسيق أنشطة الهيكلية التنفيذية جميعها للاستثمار.

3 -­ تطوير سياسات وإجراءات وقواعد وإرشادات مختلفة لتقديمها إلى لجنة الاستثمار.

4 ­- وضع «الخطة الاستثمارية السنوية» وفق «سياسات الاستثمار وإجراءاته» الـمعتمدة من الـمجلس ورفعها إلى لجنة الاستثمار لاعتمادها.

5 -­ وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الاستثمار السنوية الـمعتمدة من لجنة الاستثمار.

6 -­ تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى الـمدير التنفيذي للاستثمارات في أي من الـمهام والـمسؤوليات التي تقع تحت مسؤوليته وفق الـمادة (64­9).

7 ­- تقديم توصية إلى لجنة الاستثمار لاختيار القيّم على الأوراق الـمالية ومدراء الاستثمار الخارجيين واي مورد خارجي ذي صلة، لاعتمادهم، وإعداد التفويضات والعقود ذات الصلة.

8 ­- تقديم تقرير شهري الى لجنة الاستثمار عن الأنشطة والاستراتيجيات الاستثمارية وأداء الـمحافظ الاستثمارية الـمختلفة.

الـمادة 64-12: رؤساء الوحدات الاستثمارية في الإدارة التنفيذية للاستثمار:

يُحدِّد النظام الداخلي للجنة الاستثمار شروط كل رئيس وحدة ومهاراته وخبراته وطرق تعيينهم، ومسؤولياتهم، وواجباتهم داخل وحداتهم.

الـمادة 64-13: تفويضات الاستثمار:

1 ­- تحدد لجنة الاستثمار هيكلية الاستثمار لفروع الصندوق الـمختلفة وفقًا لأحكام بيان «سياسات الاستثمار وإجراءاته» و«الخطة الاستراتيجية للاستثمار»، ويحدد تفويض الاستثمار لكل فئة من فئات الأصول.

2 ­- يمكن أن تدار التفويضات الاستثمارية داخليًا من قبل وحدات الاستثمار تحت إشراف الـمدير التنفيذي أو يمكن تفويضها إلى مديري الاستثمار الخارجيين.

3 ­- تتم الـموافقة على كل تفويض لولاية استثمارية من قبل لجنة الاستثمار، ويتضمن التفويض وصفًا عامًا له، وقائمة بالاستثمارات الـمؤهلة، وأهداف العائد الـمرتقب قياساً على مؤشرات السوق وللاستثمارات الـمماثلة، ومقياس التنويع الـمناسب للاستثمارات، والقيود اللازمة للسيطرة على الـمخاطر والشروط ذات الصِلة.

4 -­ تتم الـموافقة على كل عملية استثمار وفق «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمارات: جدولاً وصلاحيات».

الـمادة 64-14: الـمدراء الخارجيون للأصول:

I ـ في اختيار الـمدير الخارجي للأصول

1 -­ تقوم لجنة الاستثمار باختيار مدير استثمار خارجي لأي ولاية استثمارية بناء على توصية الإدارة التنفيذية للاستثمار.

2 -­ تقوم الإدارة التنفيذية للاستثمار، لدى وضع توصيتها، بالحصول من الـمؤسسات والشركات الـمؤهلة والـمرخصة لتقديم خدمات إدارة الاستثمار الـمطلوبة، على الـمقترحات الـمتعلقة بالاستثمارات، وتحليلها بدقة.

3 -­ وتحقيقا لهذه الغاية، توافق لجنة الاستثمار مسبقاً على لائحة بمديري الاستثمارات الخارجيين الذين سيدعون إلى تقديم اقتراحاتهم في مجالات استثمار اموال الصندوق، ويتم ذلك قبل إصدار طلب تقديم العروض إلى مقدمي العروض الـمحتملين.

4 -­ يتضمن طلب تقديم العروض وصفا مفصلا لولاية الاستثمار، والـمعايير النوعية والكمية التي ستستخدم في عملية الاختيار، واستبيانا كاملا للحصول على جميع الـمعلومات التي تعتبر ضرورية في عملية الاختيار لضمان إجراء تقييم دقيق للـمقترحات.

5 ­- على الإدارة التنفيذية للاستثمار ان تضمن توصيتها مشروع عقد لتولية الاستثمار بين مدير الاستثمار الخارجي وبين الصندوق وبعد موافقة لجنة الاستثمار على التوصية الـمذكورة.

II ـ في مسؤوليات الـمدير الخارجي للأصول:

1 ­- يُعتبر الـمدير الخارجي للأصول، كما الـمستخدمين التابعين لهذا الـمدير، الـمفوّض من قِبل الصندوق، مؤتمناً بموجب هذا القانون.

2 -­ يتحمّل كل مدير خارجي للأصول الـمفوَّض بإدارة الاستثمار مسؤولية قانونية عن الأضرار التي قد تنتج عن عدم أدائه مسؤوليته الـمحددة في هذا القانون أو في أنظمته، أو في أي عقد وقّعه مع الصندوق. ولا يجوز استثناء هذه الـمسؤولية أو حصرها بموجب عقد أو اتفاق.

3 -­ يجوز للـمدير الخارجي للأصول أن يفوّض مسؤولياته أو واجباته تجاه الصندوق أو أصول الصندوق إلى أي طرفٍ ثالث بعد موافقة خطية من لجنة الاستثمار، على أن هذا التفويض لا يحدّ من الـمسؤولية القانونية للـمدير الخارجي للأصول.

4 ­- على الـمدير الخارجي للأصول وكل من العاملين لديه أو معه ممن يديرون الاستثمار، توفير عقود التأمين الـملائمة بهدف حماية الصندوق من الخسائر الناتجة عن أي تزوير أو أي تصرّف غير قانوني يقومون به مباشرةً أو من خلال طرفٍ ثالث.

5 ­- يخضع اعتماد نوع التأمين وحجم التغطية وشركة التأمين الـمانحة لهذه التغطية، لـموافقة لجنة الاستثمار التي تضع الأنظمة الـملائمة لها، بما تتضمنه لجهة ماهية الـمبالغ وطبيعة التغطية.

6 ­- لا تعتبر أصول الصندوق ملكاً للـمدير الخارجي للأصول. ولا تدخل في تنفيذ أي حكم ضده، ولا تُعد ضمن أصوله إذا أُشهر إفلاسه.

7 -­ يحتفظ الـمدير الخارجي للأصول بمستندات وسجلات كاملة ودقيقة تتناول عمليات الاستثمار الـمسؤول عنها والكلفة الـمترتبة عليها، ويرفعها عند الضرورة إلى لجنة الاستثمار للـمراقبة والتدقيق.

8 -­ تحتفظ لجنة الاستثمار بالحق في فسخ التفويض وإنهائه مع مدير الاستثمار الخارجي في الحالات الآتية:

أ ­- إذا لـم يعد مدير الاستثمار الخارجي مؤهلا ومرخصاً له بالتصرف بإدارة الاستثمارات وفق القوانين والتنظيمات الـمعمول بها.

ب ­- إذا ثبت من لجنة الاستثمار أن أداء الـمدير لـم يحقق الأهداف والعائد الـمرتجى والـمحددة في عقد تفويضه الاستثماري.

ج -­ في حالة إفلاسه أو تصفية أمواله.

9 -­ في حال إنهاء عقد التفويض، أو عدم تجديده، يعيد الـمدير الخارجي للأصول الـمستندات والسجلات والحسابات جميعها إلى الهيكلية التنفيذية للاستثمار أو إلى أي مدير خارجي جديد للأصول تعينه لجنة الاستثمار، وبناء على طلبها ضمن الـمدة الـمتفق عليها بين الأفرقاء دون تأخير وبطريقة تؤمّن الأداء الـمستمر لأنشطة إدارة الصندوق.

وفي حال بقي في جعبة مدير الأصول، لسبب أو لآخر، عدد من الـمستندات والسجلات والحسابات بعد إنهاء العقد بعلـم الصندوق وموافقته يحتفظ بها لـمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العقد بين الـمدير والصندوق. ولا يقوم الـمدير الخارجي للأصول بإتلاف السجلات والحسابات أو التخلص منها قبل منح الصندوق فرصة وضعها في وصايته.

الـمادة 64-15: القيّم على الأدوات الـمالية:

1­- يتعاقد الصندوق مع مؤسسة او مركز مالي متخصص ليقوم بدور «القيّم على الأدوات الـمالية».

2 ­- على «القيّم على الأدوات الـمالية» أن يكون مخولاً ومـرخـصـاً وفـق مـا نصت عليه القوانين الـمرعية الإجراء لاسيما احكام القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (الأسواق الـمالية) يكون «القيّم على الأدوات الـمالية» مسؤولاً عن الحفظ الآمن للأصول والصكوك والقيم والاوراق الـمالية جميعها الواقعة تحت إدارته.

3 ­- تحقيقا لهذه الغاية، على «القيّم على الأدوات الـمالية» الاحتفاظ بصندوق منفصل لكل من صناديق الفروع التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4 -­ يتولَّى «القيّم على الأدوات الـمالية» تنفيذ الـمعاملات الـمطلوبة جميعها من قبل الإدارة التنفيذية للاستثمار فيما يتعلق بأعمال الاستثمار التي تدار داخليًا إن بواسطة الوحدات التنفيذية للاستثمار أو بواسطة الـمدراء الخارجيين للاستثمار.

5 -­ يتولَّى «القيّم على الأدوات الـمالية» تزويد لجنة الاستثمار بتقارير فصلية عن محفظة الأصول والقيم والاوراق وتقارير شهرية عن الـمعاملات التي تمت خلال الـمدة.

6 -­ كجزء من تطوير اقتراحها، على «الـمديرية التنفيذية للاستثمار» الاستحصال من هيئة الأسواق الـمالية الـمنشأة بالقانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 على لائحة بالـمراكز والـمؤسسات الـمالية الـمرخصة والـمؤهلة للقيام بمهام «القيّم على الأدوات الـمالية».

ولهذه الغاية، على «لجنة الاستثمار» الـموافقة الـمسبقة على لائحة الـمراكز والـمؤسسات الـمالية التي ستتم دعوتها لتقديم العروض للـمتقدمين الـمحتملين لهذه الـمهمة والـموافقة على مضمون الإعلان وتفاصيله عن هذه الدعوة.

يجب أن يتضمن إعلان الدعوة وصفًا مفصلاً لجميع الخدمات والأعمال التي على «القيّم على الأدوات الـمالية» تقديمها وكذلك الـمعايير التي سيتم استخدامها في عملية الاختيار واستبيانًا شاملاً للحصول على الـمعلومات جميعها التي تعتبر ضرورية في عملية الاختيار لضمان إجراء تقييم دقيق.

على «الـمديرية التنفيذية للاستثمار» إعداد واقتراح مسودة اتفاقية بين «القيّم على الأدوات الـمالية» والصندوق والتي يجب اعتمادها وإقرارها من قبل لجنة الاستثمار قبل ارساء العقد.

الـمادة 64-16: آليات تحويل الأصول الـمخصصة للاستثمار:

1 ­- في غضون ثلاثة (3) اشهر من تعيين الـمدير التنفيذي للاستثمار، يعد هذا الأخير مع الـمدير العام للصندوق مشروع نظام لتحديد الـمعايير والآليات والتفويضات اللازمة الآتية:

أ -­ تأدية التقديمات والتعويضات والـمعاشات الـمستحقة والتي ستستحق، ولكل فرع من الفروع العاملة، بالإضافة الى الـمبالغ الضرورية لتنفيذ الـموازنة الإدارية ولتسيير أعمال الصندوق ومتطلباته مع مراعاة أحكام الـمادة (66) من قانون الضمان الاجتماعي الـمتعلقة بتكوين مال احتياط لكل فرع.

ب ­- تحويل كامل الارصدة الـمالية الفائضة عن التقديرات الـمذكورة أعلاه، من كل فرع من الفروع العاملة، الى صناديق الأصول الـمحفوظة لكل من هذه الفروع لدى «القيّم على الأدوات الـمالية».

ج -­ تحويل مبالغ، عند الاقتضاء، من ارصدة أصول وعوائد الاستثمار لكل فرع والـمحفوظة لدى «القيّم على الأدوات الـمالية»، الى الـمديرية الـمالية في الصندوق لتغذية متطلبات الفرع.

د ­- يجب أن يتضمن مشروع النظام وجوب أخذ الرأي الـموثق، عند إعداد التقييم الدوري، لكل من الـمديرية الـمالية والخبير الإكتواري الـمؤهل الـمعتمد لدى الصندوق لتحديد التقديرات الـمفصلة أعلاه.

2 ­- يعرض الـمدير التنفيذي مشروع النظام على لجنة الاستثمار لدرسه واعتماده ويرفعه رئيس اللجنة الى مجلس الإدارة لإقراره.

3 -­ تتم عمليات تحويل الأموال كل ثلاثة أشهر (3) على الاكثر، وبوتيرة أقل إذا أمكن، على أن يتضمن النظام الـمذكور أعلاه آليات التنسيق بين الـمديرية التنفيذية للاستثمار والـمديرية الـمالية، وتحديد الـمستندات اللازمة، لتنظيم تحويل الأموال الـمخصصة للاستثمار الى «القيّم على الأدوات الـمالية».

الـمادة 64-17: تمتُّع الصندوق بحق تفضيلي:

يتمتَّع الصندوق بحق تفضيلي في تملّك أسهم الشركات العامة التي تقوم الدولة بخصخصتها أو الصكوك الناجمة عن تسنيد إيرادات وأرباح مؤسسات عامة. ويبلغ هذا الحق التفضيلي نسبة أقصاها خمسة عشر بالـمئة (15%) من الأسهم أو الصكوك الـمصدّرة أو الـمعروضة على أن يتملّكها الصندوق بالسعر الأدنى الـمحدد أو الناجم عن استدراج عروض، وتتولى لجنة الاستثمار إنجاز آلية التملّك.

الـمادة 64-18: حالة الخلاف مع مجلس إدارة الصندوق:

أي خلاف ينشأ بين مجلس إدارة الصندوق ولجنة الاستثمار يعرض على وزير العمل، وفي حال عدم التوصل الى فض الخلاف يحيله الوزير الى مجلس الوزراء للبت فيه.

الـمادة 64-19: التدقيق الخارجي:

يتوجب على مجلس إدارة الصندوق التعاقد مع مؤسسة تدقيق ذات كفاءة مشهودة ومستوفية للشروط الـمهنية الدولية، تتولى التدقيق في حساباته وفي مخاطره سواء لجهة الـمطلوبات أم الـموجودات على أن تنشر تقارير التدقيق الـمالي السنوية الـمفصلة في خلال النصف الأول من السنة التالية، وتنشر إدارة الصندوق تقارير فصلية دورياً بانتظام، وتوضع بمتناول الجمهور.

1 ـ ركائز الاستثمار (Beliefs Statement of Investment )

2 ـ سـياسات الاستثمار وإجراءاته ( of Investment Policy and ProceduresStatement )

6 ـ تقرير الاستثمار السنوي (Yearly Investment report)

7 ـ الـمدير الخارجي للأصول (Manager External Assets )

9 ـ تضارب الـمصالح Conflict of interest

المادة 8 من قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329314/article/8/