The whole text

قانون رقم 320 تاريخ 22/12/2023 In force

المادة 10

المادة 10

الحوكمة:

يقوم مجلس الإدارة، بتنفيذ تفويض الاستثمار. ويحق له اقتراح تعديل التفويض إذا تبين له خلال التنفيذ ضرورة ذلك تماشياً مع التطورات الـمالية والاقتصادية التي يمكن أن تطرأ، على ان يعرض التفويض الـمعدل على مجلس الوزراء ومجلس النواب مجدداً للـموافقة.

يمكن في الحالات الـمستعجلة الطارئة إدخال ملاحق على التفويض بموافقة مجلس الوزراء على أن تٌعرض على مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً.

يعيّن مجلس الوزراء مدقّقاً خارجياً مستقلاً معترفاً به دولياً لـمراقبة حسابات الصندوق. يرفع الـمدقق تقريره السنوي إلى مجلس الإدارة فيرفعه رئيس الـمجلس بدوره بعد اطلاع مجلس الإدارة عليه مرفقاً بتقريره السنوي الداخلي الذي يتضمن طريقة تنفيذ تفويض الاستثمار إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب لإقراره وفقا للأصول، على ان يٌنشر بعدها على الـموقع الإلكتروني للصندوق.

يحق لديوان الـمحاسبة، بالإضافة إلى ممارسة سلطة الرقابة الـمؤخرة على الصندوق، تعيين مدقّق خارجي مستقل معترف به دولياً للاستعانة به لـمراقبة صحة وقانونية تنفيذ الـمهام من قبل مجلس الإدارة وللتأكد من أنها تتوافق مع القوانين اللبنانية الـمرعية الإجراء ويقدم تقريراً بذلك إلى مجلس النواب.

يحدد مضمون التقارير السنوية كما وتواريخ نشرها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 10 من قانون رقم 320 تاريخ 22/12/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329354/article/10/