The whole text

قانون رقم 320 تاريخ 22/12/2023 In force

المادة 11

المادة 11

واردات الصندوق:

تتكون واردات الصندوق السيادي من الأنشطة البترولية في الأراضي اللبنانية وفي الـمياه البحرية اللبنانية كالتالي:

1 ­- عائدات الاستثمار على الأصول البترولية.

2 -­ عائدات الإتاوة الـمحصلة من قبل الدولة على البترول الـمنتج.

3 -­ عائدات حصة الدولة من بترول الربح.

4 -­ العائدات الضريبية الـمحصلة من قبل الدولة وفقاً لقانون الأحكام الضريبية الـمتعلقة بالأنشطة البترولية.

5 ­- الـمبالغ التي تحصلها الدولة بنتيجة التنازل عن نسب مشاركتها كصاحب حق في اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج إلى شركات بترولية مؤهلة.

6 -­ رسوم الـمنطقة الـمحصلة من قبل الدولة من أصحاب الحقوق البترولية.

7 ­- رسوم تراخيص الاستطلاع.

8 ­- عائدات حصة الدولة من بيع أو تحويل أو ترخيص حقوق الاطلاع على البيانات الناجمة عن تنفيذ رخص الاستطلاع والعائدات الناجمة عن العقود الـمتعددة الزبائن الـمبرمة من قبل الدولة اللبنانية الـمحصلة قبل أو بعد نفاذ هذا القانون.

9 -­ العائدات الـمحصلة من الـمعاملات الـمالية الـمرتبطة بالأنشطة البترولية.

10 -­ عائدات الاستثمار على الأصول البترولية.

11 -­ أي عائدات أخرى ناتجة أو يمكن أن تنتج عن أي نشاط بترولي متعلق بالـموارد البترولية أينما وجدت سواء على الأراضي اللبنانية أو في الـمياه البحرية اللبنانية.

تعفى عائدات الصندوق ومعاملاته من الضرائب.

المادة 11 من قانون رقم 320 تاريخ 22/12/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329354/article/11/