The whole text

قانون رقم 320 تاريخ 22/12/2023 In force

المادة 20

المادة 20

مبدأ الشفافية العام:

تخضع إدارة الصندوق واستثماراته وحساباته لـمبدأ الشفافية ويجب أن ينعكس ذلك بصورة واضحة في مراعاة تطبيق القواعد الـمالية للإيداع والسحب من الصندوق والأولويات والخيارات التوظيفية.

تنشر على الـموقع الإلكتروني للصندوق بشكل دائم الأرقام السنوية الـمتعلقة بحجم واردات وأصول وأموال الصندوق وعمليات الاستثمار وأوجهها ومبالغ الإيداع والسحب وعائدات الاستثمار حسب التوزيع الجغرافي ونوع الأصول، وتقارير التدقيق الـمحاسبي.

يضع مجلس الإدارة قواعد السلوك الـمهني لأعضاء مجلس الادارة والعاملين كافة لدى الصندوق والـمشتركين والـمتعاملين معه، يكون لها صفة الالتزام الطبيعي و تعالج مواضيع الشفافية وتضارب الـمصالح والكشف عن حالات الفساد والأعمال الـمحظورة مع مراعاة أحكام القوانين الـمرعية الإجراء في هذا الصدد.

يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون، القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 وتعديلاته الـمتعلق بالحق في الوصـول إلى الـمعلومات والقانون رقـم 84 تـاريـخ 10/10/2018 وتعديلاته الـمتعلق بدعم الشفافية في قطاع البترول.

المادة 20 من قانون رقم 320 تاريخ 22/12/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329354/article/20/