المادة 21
السّرية الـمهنية:
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء الفريق الإداري للصندوق أو لأي من الـمشتركين في نشاطه بأي صورة من الصور الإفشاء أو الإدلاء ببيانات أو بمعلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال التي لـم تتناولها التقارير الفصلية والسنوية. يستمر هذا الحظر حتّى بعد انقطاع علاقة الشخص بأعمال الصندوق لـمدة سنتين تحت طائلة الـملاحقة القانونية.