المادة 2
تعدل الـمادة /14/ من القانون الـمنـفـذ بـمـوجـب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، وتعديلاته لتصبح كما يلي:
«الـمادة /14/ (الجديدة):
يفهم بكلـمة «الـمضمون» الواردة في هذه الـمادة الـمضمون والـمضمونة على السواء دون أي تمييز.
1 - يشمل الضمان الأشخاص الـمضمونين وأفراد عائلاتهم.
2 - يعتبر من أفراد عائلة الـمضمون الأشخاص الـمذكورين في ما يلي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته:
أ - الوالد والوالدة البالغان الستين عاماً، مكتملة على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.
ب - الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو لا يكون عاملاً أو منتجاً بأيّة صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعديّاً. الزوجات الشرعيات.
ج - أولاد الـمضمون الشرعيون والـمتبنون والأولاد الواقعون تحت وصايته أو ولايته الجبرية وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
- أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
- يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص الـمعوق من تعويض البطالة الـمذكور في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.