المادة 1
تعدل الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) من القانون الـمنفذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، وتعديلاته لتصبح كما يلي:
«الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) (الجديدة):
ب - في حال توفى الـمتقاعد، أو توفى الـمضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:
ـ الشريك، شرط:
* أن لا يكون قد تزوج ثانية.
* وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.
* وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.
* وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.
- الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.