All legislation

قانون Law No. 323 22/12/2023

تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي اللبناني (القانون الـمنفذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963) وتعديلاته، الـمتعلقة بالـمرأة وأولادها

Type
قانون · Law
Number
323
Date
22/12/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4212-4214
Status
In force
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 Social Security Law (Arts. 9, 14, 16, 26, 46)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء استناداً للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) من القانون الـمنفذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، وتعديلاته لتصبح كما يلي:

«الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) (الجديدة):

ب -­ في حال توفى الـمتقاعد، أو توفى الـمضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:

ـ الشريك، شرط:

* أن لا يكون قد تزوج ثانية.

* وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.

* وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.

* وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.

­- الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.

أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة:

­- صدّق اقـتـراح القانون الرمي إلى تعديل بعض مـواد قـانـون الضـمـان الاجتماعي اللبناني (القانون الـمنفذ بموجب الـمرسـوم رقـم 13955 الصـادر فـي 26/9/1963) وتعديلاته، الـمتعلقة بالـمرأة وأولادها، كما عدّلته لجنة الـمرأة والطفل ومجلس النواب.

-­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعدل الـمادة /14/ من القانون الـمنـفـذ بـمـوجـب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، وتعديلاته لتصبح كما يلي:

«الـمادة /14/ (الجديدة):

يفهم بكلـمة «الـمضمون» الواردة في هذه الـمادة الـمضمون والـمضمونة على السواء دون أي تمييز.

1 -­ يشمل الضمان الأشخاص الـمضمونين وأفراد عائلاتهم.

2 ­- يعتبر من أفراد عائلة الـمضمون الأشخاص الـمذكورين في ما يلي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته:

أ ­- الوالد والوالدة البالغان الستين عاماً، مكتملة على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.

ب ­- الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو لا يكون عاملاً أو منتجاً بأيّة صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعديّاً. الزوجات الشرعيات.

ج ­- أولاد الـمضمون الشرعيون والـمتبنون والأولاد الواقعون تحت وصايته أو ولايته الجبرية وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.

­- أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.

­- يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص الـمعوق من تعويض البطالة الـمذكور في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.

المادة 3

تعدل الـمادة /16/ من القانون الـمـنـفـذ بـمـوجـب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي، وتعديلاته) لتصبح كما يلي:

«الـمادة /16/ (الجديدة):

1 ­- لا تستحق تقديمات الـمرض والأمومة إلا إذا كان الـمضمون مشتركاً في الضمان طيلة ثلاثة أشهر على الأقل خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي أو لتاريخ الوفاة.

ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان، الشهر الذي أصبح الأجير خلاله خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها من قبل رب العمل.

إذا لـم يكن الأجير خاضعاً بصورة غير منقطعة للضـمـان، يـعـتـبـر بمثابة شهر ضمان مجموع الـمدات الـمعادلة لخمسة وعشرين يوماً أو لأربعة أسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها.

وتعتبر بمثابة فترات ضمان الـمدات التي يكون ثابتاً خلالها عجز الأجير عن العمل نتيجة مرض أو أمومة أو طارئ عمل.

2 -­ لا تطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه الـمادة اذا كان الـمرض أو الوفاة ناتجاً عن طارئ عمل، شرط أن يكون الـمضمون مسجلاً قبل تاريخ وقوع الطارئ.

3 ­- إن الـمضمون الذي لـم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان الـمرض يحق له الاستفادة من تقديمات الـمرض ليس فقط عن الأمراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل أيضاً عن الأمراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة أشهر التي تلي التاريخ الـمذكور، وكذلك يحق للـمضمونة الاستفادة من تقديمات الأمومة إذا كان الـموعد الـمفترض للولادة يقع خلال الثلاثة أشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.

4 -­ لتمكين الـمضمون من إثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل أجرائه الـمسجلين في الصندوق بياناً بالأجور وفقاً للنموذج الـمحدد من قبل الصندوق أو الـمقبول لديه.

المادة 4

تعدل الـمادة /26/ من القانون الـمنـفـذ بـمـوجـب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، وتعديلاته لتصبح كما يلي:

«الـمادة /26/ (الجديدة):

1 -­ لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة طيلة فترة العشرة أسابيع التي تقع خلالها الولادة، شرط أن تمتنع عن العمل وأن لا تتقاضى أي أجر خلال تلك الفترة.

2 -­ إن تعويض الأمومة يعادل كامل متوسط الكسب اليومي الـمعيّن في الفقرة /2/ من الـمادة 23 من هذا القانون، والذي كان يمكن أن يعتمد بتاريخ امتناع صاحبة العلاقة عن العمل أساساً لحساب تعويض الـمرض.

3- ­ تطبق قياساً أحكام الفقرة /3/ من الـمادة 23 والفقرة /2/ من الـمادة 25 من هذا القانون على تعويض الأمومة.

المادة 5

تعدل الـمادة /46/ من القانون الـمـنـفـذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، وتعديلاته لتصبح كما يلي:

«الـمادة /46/ (الجديدة):

ينشأ صندوق التقديمات العائلية والتعليمية، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث، من هذا القانون.

1 ­- تمنح التعويضات العائلية والتعليمية للأجراء الـمذكورين في الفقرة /1/ من الـمادة 9 وفي الـمادة 10 من هذا القانون وإلى مستحقي ضمان الـمرض والأمومة أو طارئ العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقاً للـمادة 35 إذا ازدادت درجة العجز عن /50/ بالـمئة.

2 -­ تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:

أ - ­عن كل ولد مُعال، كما هو محدد في البند (ج) الفقرة /2/ من الـمادة 14 .

ب ­- عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن، وكذلك عن كل فتاة عازبة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.

ج ­- عن الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأية صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً. الزوجات الشرعيات.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي