All legislation

مرسوم Decree No. 12641 05/12/2023

تحديد أصول استيفاء الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية الـمالية العامة من الـمكلفين خارج نطاق صناديق وزارة الـمالية

Type
مرسوم · Decree
Number
12641
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4077-4085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 12641 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمادة 58 فقرة 2 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 12842 تاريخ 7/8/1998 (تحديد اصول وتنظيم واستيفاء رسوم السير وتوريدها الى الخزينة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7471 تاريخ 2/2/2012 (تحديد أصول استيفاء الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية الـمالية العامة من الـمكلفين خارج نطاق صناديق وزارة الـمالية)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد استشارة مجلـس شـورى الدولة (الرأي رقم 21/2022 ــ 2023 تاريخ 8/11/2022)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا الـمرسوم دقائق تطبيق أصول استيفاء الضرائب والرسوم من الـمكلفين خارج نطاق صناديق وزارة الـمالية.

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا الـمرسوم ما يلي:

ــ الضريبة: أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو رسم وملحقاتها بما فيها الغرامات والفوائد.

ــ الـمكلف: كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية.

ــ الـمرجع: شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة الـمالية لهذا الغرض.

ــ الـمصرف: الـمصارف التجارية العاملة في لبنان.

المادة 2

آلية العمل:

أولاً ــ استيفاء الـمبالغ الـمتوجبة بموجب التكليف الذاتي:

أ ــ ضريبة الدخل:

1- يعد الـمكلف الإشعار بالدفع الذي تعتمده الإدارة الضريبية (نموذج من ثلاث نسخ بيضاء وزهر وصفراء(، بعد أن يكون قد إحتسب الضريبة وفقاً لطريقة التكليف الذاتي، على أن يتضمن هذا الإشعار إسم الـمكلف ورقمه وعنوانه الـمختار للتبليغ ومنطقة التكليف والفترة الضريبية وتاريخ انتهاء مهلة التصريح وتوقيع الـمكلف بالإضافة الى الـمعلومات الـمتعلقة بالضريبة الـمتوجب دفعها.

2- يقوم الـمكلف بدفع قيمة الإشعار لدى الـمرجع أو الـمصرف.

3- عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإشعار الـمعتمد من الإدارة الضريبية من الـمرجع أو الـمصرف ويستلـم الـمكلف منه إيصالاً بالقيمة الـمدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بالنسخة الخاصة بالـمكلف (النسخة الصفراء) وتبقى باقي النسخ لدى الـمرجع أو الـمصرف لتسليمها لوزارة الـمالية.

ب ــ ضريبة الأملاك الـمبنية:

1- يعد الـمكلف الإشعار بالدفع الذي تعتمده الإدارة الضريبية (نموذج من ثلاث نسخ بيضاء وزهر وصفراء)، بعد أن يكون قد احتسب الضريبة وفقاً لطريقة التكليف الذاتي، على أن يتضمن هذا الإشعار إسم الـمكلف ورقمه وعنوانه الـمختار للتبليغ ومنطقة التكليف ورقم العقار والـمنطقة العقارية والفترة الضريبية وتاريخ انتهاء مهلة التصريح وتوقيع الـمكلف بالإضافة إلى الـمعلومات الـمتعلقة بالضريبة الـمتوجب دفعها.

2- يقوم الـمكلف بدفع قيمة الإشعار لدى الـمرجع أو الـمصرف.

3- عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإشعار الـمعتمد من الإدارة الضريبية من الـمرجع أو الـمصرف ويستلـم الـمكلف منه إيصالاً بالقيمة الـمدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بالنسخة الخاصة بالـمكلف (النسخة الصفراء) وتبقى باقي النسخ لدى الـمرجع أو الـمصرف لتسليمها لوزارة الـمالية.

ج ــ الضريبة على القيمة الـمضافة:

1- يعد الـمكلف الإشعار بدفع الضريبة على القيمة الـمضافة الـمعتمد من قبل الإدارة الضريبية (النموذج ص 4 الـمؤلف من ثلاث نسخ بيضاء وزهر وصفراء)، بعد أن يكون قد إحتسب الضريبة وفقاً لطريقة التكليف الذاتي، على أن يتضمن هذا الإشعار إسم الـمكلف ورقمه وعنوانه الـمختار للتبليغ والفترة الضريبية وتاريخ انتهاء مهلة الدفع وتوقيع الـمكلف بالإضافة إلى الـمعلومات الـمتعلقة بالضريبة الـمتوجب دفعها.

2- يقوم الـمكلف بدفع قيمة الإشعار لدى الـمرجع أو الـمصرف.

3- عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإشعار الـمعتمد من الإدارة الضريبية من الـمرجع أو الـمصرف ويستلـم الـمكلف منه إيصالاً بالقيمة الـمدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بالنسخة الخاصة بالـمكلف (النسخة الصفراء) وتبقى باقي النسخ لدى الـمرجع أو الـمصرف لتسليمها لوزارة الـمالية.

د ــ الرسم على بدلات الطعام والشراب والإقامة (رسم الـ 5 %(

1- يعد الـمكلف الإشعار بالدفع بعد أن يكون قد إحتسب الضريبة وفقاً لطريقة التكليف الذاتي، وفقاً للنموذج الذي تعتمده الإدارة الضريبية على أن يتضمن هذا الإشعار إسم الـمكلف ورقمه وعنوانه الـمختار للتبليغ ومنطقة التكليف والفترة الضريبية وتاريخ انتهاء مهلة التصريح وتوقيع الـمكلف بالإضافة إلى الـمعلومات الـمتعلقة بالضريبة الـمتوجب دفعها.

2- يقوم الـمكلف بدفع قيمة الإشعار لدى الـمرجع أو الـمصرف.

3- عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإشعار الـمعتمد من الإدارة الضريبية من الـمرجع الذى يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة اللبنانية ويستلم الـمكلف منه إيصالاً بالقيمة الـمدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بالنسخة الخاصة بالـمكلف وتبقى باقي النسخ لدى الـمرجع لتسليمها لوزارة الـمالية.

ثانياً ــ استيفاء الضرائب والرسوم الصادرة بموجب أمر قبض أو إيصال تحصيل:

أ ــ سائر الضرائب والرسوم بإستثناء الضريبة على القيمة الـمضافة:

1 ــ يقوم الـمكلف بعد الاستحصال على أمر القبض أو إيصال التحصيل من الوحدة الـمختصة أو أي شركة تتعاقد معها وزارة الـمالية لهذا الغرض بالتوجه إلى الـمرجع أو الـمصرف لدفع الـمبلغ الـمدون على الإيصال.

2 ــ عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإيصال الـمعتمدة من الإدارة الـمختصة بخاتم الـمرجع أو الـمصرف وتبقى نسخة مديرية الخزينة لديه لتسليمها إلى وزارة الـمالية، ويستلـم الـمكلف منه إيصالاً بالقيمة الـمدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بباقي النسخ.

3 ــ أما فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الـمرتبطة بمعاملات يقتضي إنجازها لدى الدوائر الـمختصة بعد تسديد الضريبة الـمتوجبة:

يعود الـمكلف إلى الدائرة التي أصدرت أمر القبض أو إيصال التحصيل ويسلـمها نسخ الإيصال الـمستلـمة من الـمرجع أو الـمصرف من أجل متابعة معاملته.

تدقق الدائرة في صحة معاملة القبض خصوصاً لناحية أن الدفع تم ضمن الـمهل الـمفروضة قانوناً ولها أن تستدرك كل نقص وأن تفرض عند الاقتضاء الغرامة القانونية في حال تم الدفع خارج الـمهلة القانونية.

ب ــ الضريبة على القيمة الـمضافة:

1 ــ يقوم الـمكلف بعد تبلغه من قبل الوحدة الـمختصة أمر القبض والإشعار الخاص بدفع الضريبة على القيمة الـمضافة الـمرفق به وفقاً للنموذج الـمعتمد من قبل الإدارة الضريبية (نموذج ص 5 الـمؤلف من ثلاث نسخ بيضاء وزهر وصفراء(، بالتوجه إلى الـمرجع أو الـمصرف لدفع الـمبلغ الـمتوجب، على أن يتضمن الإشعار إسم الـمكلف ورقمه وعنوانه الـمختار للتبليغ والفترة الضريبية بالإضافة إلى الـمعلومات الـمتعلقة بالضريبة الـمتوجب دفعها.

2 ــ عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإشعار الـمعتمد من الإدارة الضريبية من قبل الـمرجع أو الـمصرف، ويستلـم الـمكلف إيصالاً بالقيمة الـمدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بالنسخة الصفراء الـمخصصة له وتبقى باقي النسخ لدى الـمرجع أو الـمصرف لتسليمها إلى وزارة الـمالية.

ثالثاً ــ استيفاء رسوم السير السنوية:

1 ــ يقوم الـمكلف بإحضار نسخة عن عقد التأمين الإلزامي ورخصة سير الـمركبة الآلية إلى الـمرجع أو الـمصرف.

2 ــ يقوم موظف الـمصرف أو الـمرجع بإدخال الـمعلومات الـمتعلقة بالآلية على برنامج الإلكتروني الخاص بإستيفاء رسوم السير الذي يقوم بإحتساب الرسم الـمتوجب.

3 ــ يبلغ موظف الـمرجع أو الـمصرف الـمكلف بقيمة الرسم الـمتوجب.

4 ــ يقوم موظف الـمرجع أو الـمصرف بطباعة نموذج تسديد رسوم السير وفقاً للنموذج الـمعتمد من وزارة الـمالية ومصلحة تسجيل السيارات والآليات لدفع الـمبلغ الـمدون على الإيصال بعد توقيع النموذج.

5 ــ عند إتمام عملية الدفع يستلـم الـمكلف إيصالاً صادراً عن مرجع أو الـمصرف بالقيمة الـمدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بنسخة عن نموذج ايصال التسديد.

المادة 3

تتولى دائرة الـمحاسبة والصناديق في مديرية الخزينة في وزارة الـمالية استلام نسخ إشعارات الدفع وإيصالات التحصيل وأوامر القبض من الـمرجع أو الـمصرف والتدقيق بالجداول والإشعارات، لاسيما لجهة العدد والـمعلومات وإذا كان التحويل تم ضمن الـمهل الـمحددة في الـمادة الرابعة من هذا الـمرسوم، وإدراج إشعارات الدفع ضمن بيانات أنظمة الـمكننة وإعلام الإدارة الضريبية إلكترونياً كي تتمكن الوحدات الضريبية الـمختصة من إجراء الـمطابقة مع الضريبة الـمتوجبة، كما تقوم هذه الدائرة بفرز نسخ إشعارات الدفع وإيداع النسخ الزهر الوحدة الـمختصة في حال التوجب.

المادة 4

موجبات الـمرجع أو الـمصرف:

أ ــ فيما يتعلق بإنجاز معاملات الـمكلفين:

1- استلام النماذج الـمعتمدة من الإدارة الضريبية أو الإدارة الـمختصة على سبيل الـمثال لا الحصر (اشعارات الدفع، إيصالات التحصيل، أوامر القبض .....)، مع الـمبلغ الـمتوجب تسديده لصالح الخزينة.

2- التأكد من مطابقة الـمبلغ الـمسدد مع تفقيط الـمبلغ بالأحرف حسب وروده على النماذج الـمعتمدة وعلى سبيل الـمثال لا الحصر (اشعارات الدفع، إيصالات التحصيل، أوامر القبض...).

3- التأكد من أن الدفع لصالح الخزينة يتم ضمن الـمهل الـمحددة على إيصال التحصيل أو أوامر القبض أو إشعارات الدفع في حال وجودها.

4- إعطاء الـمكلف إيصالاً بالـمبلغ الـمقبوض يدون عليه إسم الـمكلف لدى وزارة الـمالية.

-5 يحظر على الـمرجع أو الـمصرف استلام أي إشعار بالدفع في حال تبين لهم وجود نقص في البيانات الـمدونة فيه لا سيما اسم الـمكلف ورقم تسجيله لدى وزارة الـمالية وعنوانه الـمختار للـمراسلة وتوقيع الـمكلف والفترة الضريبية وتاريخ انتهاء مهلة التصريح وتفقيط الـمبلغ، بالإضافة إلى الـمعلومات الـمتعلقة بالضريبة الـمتوجب دفعها.

6- توقيع الـموظف الـمعتمد من الـمرجع أو الـمصرف نسخ النماذج الـمعتمدة من الإدارة الضريبية ومهرها بخاتم هذا الـمرجع في الخانة الـمخصصة لذلك مع تدوين تاريخ القبض ورقم عملية التسديد لديه.

إن الـمرجع أو الـمصرف غير مسؤول عن صحة الـمعلومات التي ترد على إيصالات التحصيل أو إشعارات الدفع الـمقدمة لهما وعن صحة التواقيع وعن صحة جمع الـمبالغ الـمفصلة والـمدرجة أو عن أي تزوير قد يحصل خارج مركز الـمرجع أو الـمصرف على الإيصال الذي يصدر من أحدهما.

ب ـ العلاقة بين الـمصرف ووزارة الـمالية:

1- يتولى فرع الـمصرف تسجيل الـمبالغ الـمقبوضة في حسب «دائنون مختلفون ــ قطاع عام» لدى الإدارة العامة للـمصرف بحيث لا يخضع هذا الحساب للاحتياطي الإلزامي على الودائع ولا لرسم ضمان الودائع فيما يتعلق بالـمصارف التجارية، وعند إقفال صناديقه في نهاية كل يوم عمل يقوم بإعداد جدول بالأموال الـمقبوضة لصالح الخزينة على نسختين وفقاً للنموذج رقم (1) الـمرفق ربطاً موقع وممهور بخاتم الفرع حسب التصنيف التالي:

أ ــ جدول يومي للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة نقداً لصالح الخزينة.

ب ــ جدول يومي للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لصالح الخزينة.

ج ــ جدول يومي لضريبة الدخل على فوائد وعائدات وإيرادات ضريبة الـ (7%) حسب كل نوع عملة.

د ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم الـ (5%) على الطعان والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، ... الخ) الـمسددة نقداً لإشعارات الدفع.

هـ ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال 5 % على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لإشعارات الدفع.

و ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال 5 % على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة نقداً بموجب إيصالات التحصيل أو أوامر قبض.

ي ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي بموجب إيصالات التحصيل أو أوامر القبض.

ن ــ جدول يومي لكل نوع من أنواع الضرائب والرسوم التي تستوفى بالعملات الأجنبية (الدولار الأميركي، اليورو،...)، باستثناء تلك الـمنصوص عليها في البند (ج)، ولكل عملة على حدة.

ت ــ جدول يومي لرسوم السير.

2- يودع فرع الـمصرف نسخة عن الجدول اليومي موقعاً من الـموظف مع تفقيط الـمبلغ الإجمالي مرفقاً بالـمستندات الـمستلـمة من الـمكلف إلى إدارته العامة.

3- توحد الإدارة العامة للـمصرف الجداول الـمستلـمة من الفروع في جدول موحد ومجمد وفقاً للنموذج رقم (2) الـمرفق ربطاً موقع وممهور بخاتم الـمرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة وذلك على ثلاث نسخ حسب التصنيف التالي:

أ ــ جدول مجمع للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة نقداً لصالح الخزينة.

ت ــ جدول مجمع للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لصالح الخزينة.

ج ــ جدول مجمع لضريبة الدخل على فوائد وعائدات وإيرادات ضريبة الـ (7%) حسب كل نوع عملة.

د ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، ... الخ) الـمسددة نقداً لإشعارات الدفع.

هـ ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لإشعارات الدفع.

و ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة نقداً بموجب إيصالات التحصيل.

ي ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي بموجب إيصالات التحصيل أو أوامر القبض.

ن ــ جدول مجمع لكل نوع من أنواع الضرائب والرسوم التي تستوفى بالعملات الأجنبية (الدولار الأميركي، اليورو،...)، باستثناء تلك الـمنصوص عليها في البند (ج)، ولكل عملة على حدة.

ت ــ جدول مجمع لرسوم السير.

4- استناداً إلى مجموع الجدول الـموحد والـمجمع يتم في الإدارة العامة للـمصرف إصدار أمر تحويل من الحساب الوسيط (دائنون مختلفون ــ قطاع عام) الـمعد لهذه الغاية، إلى حساب وزارة الـمالية لدى مصرف لبنان. بيروت. الـمعتمد حسب أنواع الضرائب والرسوم ووفقاً لنوع العملة، من حساب الـمصرف في مصرف لبنان.

5- ترسل الإدارة العامة للـمصرف إلى دائرة الـمحاسبة والصناديق في وزارة الـمالية في بيروت الـمستندات التالية:

ــ الجداول الـمفصلة (نموذج رقم 1) مرفقة بالـمستندات الـمستلـمة من الـمكلف وجميع النسخ الـمرفقة بها.

ــ نسختين عن الجدول الـموحد والـمجمع (نموذج رقم 2).

ــ نسختين عن أمر التحويل إلى مصرف لبنان موقع وممهور بخاتم الـمصرف.

6- يوقع الـموظف الـمسؤول عن الإستلام في دائرة الـمحاسبة والصناديق على نسخة من الجدول الـموحد والـمجمع ويسلـمها فوراً إلى مراسل الـمصرف بعد أن يقوم بتدقيقها لجهة عدد الـمستندات والنسخ الـمرفقة بها عددياً مع الجداول الـمفصلة الـمرفقة بكل منها.

7- يحتفظ الـمصرف لدى أرشيفه بنسخ الجداول الـموقعة من قبل موظف الـمالية الـمسؤول عن الاستلام، وذلك للـمراجعة في حال ظهور أية أخطاء لاحقاً.

8- يتم التحويل ثلاث مرات في الأسبوع إلى حسابات وزارة الـمالية لدى مصرف لبنان استناداً إلى نوع ومجموع الجدول الـمجمع والـموحد ويكون تاريخ الحق في كل من الأيام الـمحددة للتحويل على النحو التالي:

ــ يوم الاثنين عن الـمقبوضات التي تمت يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الـمنصرم.

ــ يوم الأربعاء عن الـمقبوضات التي تمت أيام السبت والأحد من الأسبوع الـمنصرم.

ــ يوم الجمعة عن الـمقبوضات التي تمت أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع ذاته.

9- يتم تسليم الجداول ومرفقاتها إلى وزارة الـمالية مرتين في الأسبوع:

ــ يوم الاثنين عن التحويلات التي تمت يومي الجمعة من الأسبوع الـمنصرم والإثنين من الأسبوع ذاته.

ــ يوم الخميس عن التحويلات التي تمت يوم الأربعاء من الأسبوع ذاته.

10- في حال صادف يوم التحويل أو التسليم يوم عطلة رسمية أو إقفال قسري يتم التحويل والتسليم في يوم العمل الذي يليه.

11- في حال التأخر في التحويل وفقاً للـمواعيد الـمذكورة أعلاه تستوفى من الـمصرف فائدة عن أيام التأخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر على أن لا تقل عن مبلغ //500.000 ل.ل.// خمسماية ألف ليرة لبنانية.

ج ــ العلاقة بين الـمرجع ووزارة الـمالية:

1- يتولى فرع أو مكتب الـمرجع تسجيل الـمبالغ الـمقبوضة وعند إقفال صناديقه في نهاية كل يوم عمل يقوم بإعداد جدول بالأموال الـمقبوضة لصالح الخزينة على نسختين وفقاً للنموذج رقم (1) الـمرفق ربطاً موقع وممهور بخاتم فرع أو مكتب الـمرجع حسب التصنيف التالي:

أ ــ جدول يومي للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة نقداً لصالح الخزينة.

ث ــ جدول يومي للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لصالح الخزينة.

ج ــ جدول يومي لضريبة الدخل على فوائد وعائدات وإيرادات ضريبة الـ (7%) حسب كل نوع عملة.

د ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، ... الخ) الـمسددة نقداً لإشعارات الدفع.

هـ ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لإشعارات الدفع.

و ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريب الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة نقداً بموجب إيصالات التحصيل أو أوامر قبض.

ي ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي بموجب إيصالات التحصيل أو أوامر القبض.

ن ــ جدول يومي لكل نوع من أنواع الضرائب والرسوم التي تستوفى بالعملات الأجنبية (الدولار الأميركي، اليورو،...(، باستثناء تلك الـمنصوص عليها في البند (ج)، ولكل عملة على حدة.

ت ــ جدول يومي لرسوم السير.

2- يودع فرع أو مكتب الـمرجع نسخة عن الجدول اليومي، موقعاً من الـموظف مع تفقيط الـمبلغ الإجمالي، مرفقاً بالـمبالغ الـمستوفاة نقداً والـمستندات الـمستلـمة من الـمكلف إلى إدارته العامة،

كما يودع فرع أو مكتب الـمرجع نسخة عن الجدول اليومي، موقعاً من الـموظف مع تفقيط الـمبلغ الإجمالي، بالـمبالغ الـمستوفاة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي مرفقا بالشيكات والـمستندات الـمستلـمة من الـمكلف إلى إدارته العامة.

3- توحد الإدرة العامة للـمرجع الجداول الـمستلـمة من الفروع في جدول موحد ومجمع وفقاً للنموذج رقم (2) الـمرفق ربطاً موقع وممهور بخاتم الـمرجع وذلك على ثلاث نسخ حسب التصنيف التالي:

أ ــ جدول مجمع للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة نقداً لصالح الخزينة.

ج ــ جدول مجمع للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لصالح الخزينة.

ج ــ جدول مجمع لضريبة الدخل على فوائد وعائدات وإيرادات ضريبة الـ (7%) حسب كل نوع عملة.

د ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة نقداً لإشعارات الدفع.

هـ ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لإشعارات الدفع.

و ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة نقداً بموجب إيصالات التحصيل.

ي ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي بموجب إيصالات التحصيل أو أوامر قبض.

ن ــ جدول مجمع لكل نوع من أنواع الضرائب والرسوم التي تستوفى بالعملات الأجنبية (الدولار الأميركي، اليورو،...)، باستثناء تلك الـمنصوص عليها في البند (ج) ولكل عملة على حدة.

ت ــ جدول مجمع لرسوم السير.

4- ترسل الإدارة العامة للـمرجع إلى دائرة الـمحاسبة والصناديق في وزارة الـمالية في بيروت الـمستندات التالية:

ــ الجداول الـمفصلة (نموذج رقم 1) للـمبالغ الـمستوفاة نقداً مرفقة بالـمستندات الـمستلـمة من الـمكلف وجميع النسخ الـمرفقة بها.

ــ نسختين عن الجدول الـموحد والـمجمع (نموذج رقم 2) للـمبالغ الـمستوفاة نقداً.

ــ الجداول الـمفصلة (نموذج رقم 1) للـمبالغ الـمستوفاة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي مرفقة بالـمستندات الـمستلـ مة من الـمكلف وجميع النسخ الـمرفقة بها:

ــ نسختين عن الجدول الـموحد والـمجمع (نموذج رقم 2) للـمبالغ الـمستوفاة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي.

6- يوقع الـموظف الـمسؤول عن الإستلام في دائرة الـمحاسبة والصناديق على نسخة من الجدول الـموحد والـمجمع ويسلـمها فوراً إلى مراسل الـمرجع بعد أن يقوم بتدقيقها لجهة عدد الـمستندات والنسخ الـمرفقة بها عددياً مع الجداول الـمفصلة الـمرفقة بكل منها.

7- يحتفظ الـمرجع لدى أرشيفه بنسخ الجداول الـموقعة من قبل موظف الـمالية الـمسؤول عن الاستلام، وذلك للـمراجعة في حال ظهور أية أخطاء لاحقاً.

8- يتم التحويل ثلاث مرات في الأسبوع إلى حسابات وزارة الـمالية لدى مصرف لبنان استناداً إلى نوع ومجموع الجدول الـمجمع والـموحد ويكون تاريخ الحق في كل من الأيام الـمحددة للتحويل على النحو التالي:

ــ يوم الاثنين عن الـمقبوضات التي تمت يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الـمنصرم.

ــ يوم الأربعاء عن الـمقبوضات التي تمت أيام السبت من الأسبوع الـمنصرم.

ــ يوم الجمعة عن الـمقبوضات التي تمت أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع ذاته.

9- يتم تسليم الجداول ومرفقاتها إلى وزارة الـمالية مرتين في الأسبوع:

ــ يوم الاثنين عن التحويلات التي تمت يومي الجمعة من الأسبوع الـمنصرم والإثنين من الأسبوع ذاته.

ــ يوم الخميس عن التحويلات التي تمت يوم الأربعاء من الأسبوع ذاته.

10- في حال صادف يوم التسليم يوم عطلة رسمية أو إقفال قسري يتم التسليم في يوم العمل الذي يليه.

11 . في حال التأخر في التحويل وفقاً للـمواعيد الـمذكورة أعلاه تستوفى من الـمرجع فائدة عن أيام التأخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر على أن لا تقل عن مبلغ /500.000 ل.ل.// خمسماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 5

آلية ضبط ومتابعة عمليات تسديد الضرائب والرسوم من الـمكلفين لدى الـمرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة.

في سبيل ضبط ومتابعة عمليات تسديد الضرائب والرسوم من الـمكلفين لدى الـمصرف أو الـمرجع تتولى دائرة الـمحاسبة والصناديق في مديرية الخزينة في وزارة الـمالية هذه الـمهمة.

المادة 6

فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي يتم تسديدها إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الـمالية،

تُعفى مكاتب وفروع الـمرجع أو الـمصرف من ضم نسخ عن إشعارات الدفع أو إيصالات التحصيل أو أوامر القبض إلى الجداول اليومية الـمحددة في الـمادة الرابعة أعلاه ويتم الإكتفاء بإيداع دائرة الـمحاسبة والصناديق في وزارة الـمالية إلكترونياً وورقياً الجداول اليومية والجداول الـموحدة والـمجمعة على أن يتم فصلها وفقاً لـ:

ــ كل نوع ضريبة على حدة،

ــ كيفية القبض نقداً أو بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي.

ــ يتم إيداع دائرة الـمحاسبة والصناديق النسخ الإلكترونية للجداول اليومية والـموحدة والـمجمعة يومياً وفقاً للنموذج الـمعتمد لدى هذه الدائرة.

تقوم دائرة الـمحاسبة والصناديق بإعداد آلية ضبط إلكترونية لإجراء الـمطابقة اللازمة مع التحويلات إلى حسابات الخزينة لدى مصرف لبنان.

المادة 7

فيما يتعلق برسوم السير، يتوجب على الـمرجع أو الـمصرف إيداع:

ــ دائرة الـمحاسبة والصناديق في وزارة الـمالية إلكترونياً وورقياً الجداول اليومية والجداول الـموحدة والـمجمعة يومياً وفقاً للنموذج الـمعتمد لدى هذه الدائرة.

ــ مصلحة تسجيل السيارات والآليات إلكترونياً الجداول اليومية والجداول الـموحدة والـمجمعة يومياً وفي مواعيد الإستلام الـمحددة في الـمادة الرابعة النسخ الورقية لهذا الجداول مرفقة بالـمستندات الـمبينة في الـمادة الثانية ــ ثالثاً ــ البند 1

المادة 8

يلغى كل نص مخالف لا سيما الـمرسوم رقم 7471 تاريخ 2/2/2012

المادة 9

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل