موجبات الـمرجع أو الـمصرف:
أ ــ فيما يتعلق بإنجاز معاملات الـمكلفين:
1- استلام النماذج الـمعتمدة من الإدارة الضريبية أو الإدارة الـمختصة على سبيل الـمثال لا الحصر (اشعارات الدفع، إيصالات التحصيل، أوامر القبض .....)، مع الـمبلغ الـمتوجب تسديده لصالح الخزينة.
2- التأكد من مطابقة الـمبلغ الـمسدد مع تفقيط الـمبلغ بالأحرف حسب وروده على النماذج الـمعتمدة وعلى سبيل الـمثال لا الحصر (اشعارات الدفع، إيصالات التحصيل، أوامر القبض...).
3- التأكد من أن الدفع لصالح الخزينة يتم ضمن الـمهل الـمحددة على إيصال التحصيل أو أوامر القبض أو إشعارات الدفع في حال وجودها.
4- إعطاء الـمكلف إيصالاً بالـمبلغ الـمقبوض يدون عليه إسم الـمكلف لدى وزارة الـمالية.
-5 يحظر على الـمرجع أو الـمصرف استلام أي إشعار بالدفع في حال تبين لهم وجود نقص في البيانات الـمدونة فيه لا سيما اسم الـمكلف ورقم تسجيله لدى وزارة الـمالية وعنوانه الـمختار للـمراسلة وتوقيع الـمكلف والفترة الضريبية وتاريخ انتهاء مهلة التصريح وتفقيط الـمبلغ، بالإضافة إلى الـمعلومات الـمتعلقة بالضريبة الـمتوجب دفعها.
6- توقيع الـموظف الـمعتمد من الـمرجع أو الـمصرف نسخ النماذج الـمعتمدة من الإدارة الضريبية ومهرها بخاتم هذا الـمرجع في الخانة الـمخصصة لذلك مع تدوين تاريخ القبض ورقم عملية التسديد لديه.
إن الـمرجع أو الـمصرف غير مسؤول عن صحة الـمعلومات التي ترد على إيصالات التحصيل أو إشعارات الدفع الـمقدمة لهما وعن صحة التواقيع وعن صحة جمع الـمبالغ الـمفصلة والـمدرجة أو عن أي تزوير قد يحصل خارج مركز الـمرجع أو الـمصرف على الإيصال الذي يصدر من أحدهما.
ب ـ العلاقة بين الـمصرف ووزارة الـمالية:
1- يتولى فرع الـمصرف تسجيل الـمبالغ الـمقبوضة في حسب «دائنون مختلفون ــ قطاع عام» لدى الإدارة العامة للـمصرف بحيث لا يخضع هذا الحساب للاحتياطي الإلزامي على الودائع ولا لرسم ضمان الودائع فيما يتعلق بالـمصارف التجارية، وعند إقفال صناديقه في نهاية كل يوم عمل يقوم بإعداد جدول بالأموال الـمقبوضة لصالح الخزينة على نسختين وفقاً للنموذج رقم (1) الـمرفق ربطاً موقع وممهور بخاتم الفرع حسب التصنيف التالي:
أ ــ جدول يومي للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة نقداً لصالح الخزينة.
ب ــ جدول يومي للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لصالح الخزينة.
ج ــ جدول يومي لضريبة الدخل على فوائد وعائدات وإيرادات ضريبة الـ (7%) حسب كل نوع عملة.
د ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم الـ (5%) على الطعان والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، ... الخ) الـمسددة نقداً لإشعارات الدفع.
هـ ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال 5 % على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لإشعارات الدفع.
و ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال 5 % على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة نقداً بموجب إيصالات التحصيل أو أوامر قبض.
ي ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي بموجب إيصالات التحصيل أو أوامر القبض.
ن ــ جدول يومي لكل نوع من أنواع الضرائب والرسوم التي تستوفى بالعملات الأجنبية (الدولار الأميركي، اليورو،...)، باستثناء تلك الـمنصوص عليها في البند (ج)، ولكل عملة على حدة.
ت ــ جدول يومي لرسوم السير.
2- يودع فرع الـمصرف نسخة عن الجدول اليومي موقعاً من الـموظف مع تفقيط الـمبلغ الإجمالي مرفقاً بالـمستندات الـمستلـمة من الـمكلف إلى إدارته العامة.
3- توحد الإدارة العامة للـمصرف الجداول الـمستلـمة من الفروع في جدول موحد ومجمد وفقاً للنموذج رقم (2) الـمرفق ربطاً موقع وممهور بخاتم الـمرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة وذلك على ثلاث نسخ حسب التصنيف التالي:
أ ــ جدول مجمع للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة نقداً لصالح الخزينة.
ت ــ جدول مجمع للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لصالح الخزينة.
ج ــ جدول مجمع لضريبة الدخل على فوائد وعائدات وإيرادات ضريبة الـ (7%) حسب كل نوع عملة.
د ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، ... الخ) الـمسددة نقداً لإشعارات الدفع.
هـ ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لإشعارات الدفع.
و ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة نقداً بموجب إيصالات التحصيل.
ي ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي بموجب إيصالات التحصيل أو أوامر القبض.
ن ــ جدول مجمع لكل نوع من أنواع الضرائب والرسوم التي تستوفى بالعملات الأجنبية (الدولار الأميركي، اليورو،...)، باستثناء تلك الـمنصوص عليها في البند (ج)، ولكل عملة على حدة.
ت ــ جدول مجمع لرسوم السير.
4- استناداً إلى مجموع الجدول الـموحد والـمجمع يتم في الإدارة العامة للـمصرف إصدار أمر تحويل من الحساب الوسيط (دائنون مختلفون ــ قطاع عام) الـمعد لهذه الغاية، إلى حساب وزارة الـمالية لدى مصرف لبنان. بيروت. الـمعتمد حسب أنواع الضرائب والرسوم ووفقاً لنوع العملة، من حساب الـمصرف في مصرف لبنان.
5- ترسل الإدارة العامة للـمصرف إلى دائرة الـمحاسبة والصناديق في وزارة الـمالية في بيروت الـمستندات التالية:
ــ الجداول الـمفصلة (نموذج رقم 1) مرفقة بالـمستندات الـمستلـمة من الـمكلف وجميع النسخ الـمرفقة بها.
ــ نسختين عن الجدول الـموحد والـمجمع (نموذج رقم 2).
ــ نسختين عن أمر التحويل إلى مصرف لبنان موقع وممهور بخاتم الـمصرف.
6- يوقع الـموظف الـمسؤول عن الإستلام في دائرة الـمحاسبة والصناديق على نسخة من الجدول الـموحد والـمجمع ويسلـمها فوراً إلى مراسل الـمصرف بعد أن يقوم بتدقيقها لجهة عدد الـمستندات والنسخ الـمرفقة بها عددياً مع الجداول الـمفصلة الـمرفقة بكل منها.
7- يحتفظ الـمصرف لدى أرشيفه بنسخ الجداول الـموقعة من قبل موظف الـمالية الـمسؤول عن الاستلام، وذلك للـمراجعة في حال ظهور أية أخطاء لاحقاً.
8- يتم التحويل ثلاث مرات في الأسبوع إلى حسابات وزارة الـمالية لدى مصرف لبنان استناداً إلى نوع ومجموع الجدول الـمجمع والـموحد ويكون تاريخ الحق في كل من الأيام الـمحددة للتحويل على النحو التالي:
ــ يوم الاثنين عن الـمقبوضات التي تمت يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الـمنصرم.
ــ يوم الأربعاء عن الـمقبوضات التي تمت أيام السبت والأحد من الأسبوع الـمنصرم.
ــ يوم الجمعة عن الـمقبوضات التي تمت أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع ذاته.
9- يتم تسليم الجداول ومرفقاتها إلى وزارة الـمالية مرتين في الأسبوع:
ــ يوم الاثنين عن التحويلات التي تمت يومي الجمعة من الأسبوع الـمنصرم والإثنين من الأسبوع ذاته.
ــ يوم الخميس عن التحويلات التي تمت يوم الأربعاء من الأسبوع ذاته.
10- في حال صادف يوم التحويل أو التسليم يوم عطلة رسمية أو إقفال قسري يتم التحويل والتسليم في يوم العمل الذي يليه.
11- في حال التأخر في التحويل وفقاً للـمواعيد الـمذكورة أعلاه تستوفى من الـمصرف فائدة عن أيام التأخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر على أن لا تقل عن مبلغ //500.000 ل.ل.// خمسماية ألف ليرة لبنانية.
ج ــ العلاقة بين الـمرجع ووزارة الـمالية:
1- يتولى فرع أو مكتب الـمرجع تسجيل الـمبالغ الـمقبوضة وعند إقفال صناديقه في نهاية كل يوم عمل يقوم بإعداد جدول بالأموال الـمقبوضة لصالح الخزينة على نسختين وفقاً للنموذج رقم (1) الـمرفق ربطاً موقع وممهور بخاتم فرع أو مكتب الـمرجع حسب التصنيف التالي:
أ ــ جدول يومي للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة نقداً لصالح الخزينة.
ث ــ جدول يومي للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لصالح الخزينة.
ج ــ جدول يومي لضريبة الدخل على فوائد وعائدات وإيرادات ضريبة الـ (7%) حسب كل نوع عملة.
د ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، ... الخ) الـمسددة نقداً لإشعارات الدفع.
هـ ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لإشعارات الدفع.
و ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريب الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة نقداً بموجب إيصالات التحصيل أو أوامر قبض.
ي ــ جدول يومي لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي بموجب إيصالات التحصيل أو أوامر القبض.
ن ــ جدول يومي لكل نوع من أنواع الضرائب والرسوم التي تستوفى بالعملات الأجنبية (الدولار الأميركي، اليورو،...(، باستثناء تلك الـمنصوص عليها في البند (ج)، ولكل عملة على حدة.
ت ــ جدول يومي لرسوم السير.
2- يودع فرع أو مكتب الـمرجع نسخة عن الجدول اليومي، موقعاً من الـموظف مع تفقيط الـمبلغ الإجمالي، مرفقاً بالـمبالغ الـمستوفاة نقداً والـمستندات الـمستلـمة من الـمكلف إلى إدارته العامة،
كما يودع فرع أو مكتب الـمرجع نسخة عن الجدول اليومي، موقعاً من الـموظف مع تفقيط الـمبلغ الإجمالي، بالـمبالغ الـمستوفاة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي مرفقا بالشيكات والـمستندات الـمستلـمة من الـمكلف إلى إدارته العامة.
3- توحد الإدرة العامة للـمرجع الجداول الـمستلـمة من الفروع في جدول موحد ومجمع وفقاً للنموذج رقم (2) الـمرفق ربطاً موقع وممهور بخاتم الـمرجع وذلك على ثلاث نسخ حسب التصنيف التالي:
أ ــ جدول مجمع للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة نقداً لصالح الخزينة.
ج ــ جدول مجمع للضريبة على القيمة الـمضافة الـمحصلة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لصالح الخزينة.
ج ــ جدول مجمع لضريبة الدخل على فوائد وعائدات وإيرادات ضريبة الـ (7%) حسب كل نوع عملة.
د ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة نقداً لإشعارات الدفع.
هـ ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي لإشعارات الدفع.
و ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة نقداً بموجب إيصالات التحصيل.
ي ــ جدول مجمع لكل نوع ضريبة أو رسم على حدة (ضريبة الدخل، ضريبة الأملاك الـمبنية، رسم ال (5%) على الطعام والإقامة، رسم إنتقال، رسم طابع مالي، .... الخ) الـمسددة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي بموجب إيصالات التحصيل أو أوامر قبض.
ن ــ جدول مجمع لكل نوع من أنواع الضرائب والرسوم التي تستوفى بالعملات الأجنبية (الدولار الأميركي، اليورو،...)، باستثناء تلك الـمنصوص عليها في البند (ج) ولكل عملة على حدة.
ت ــ جدول مجمع لرسوم السير.
4- ترسل الإدارة العامة للـمرجع إلى دائرة الـمحاسبة والصناديق في وزارة الـمالية في بيروت الـمستندات التالية:
ــ الجداول الـمفصلة (نموذج رقم 1) للـمبالغ الـمستوفاة نقداً مرفقة بالـمستندات الـمستلـمة من الـمكلف وجميع النسخ الـمرفقة بها.
ــ نسختين عن الجدول الـموحد والـمجمع (نموذج رقم 2) للـمبالغ الـمستوفاة نقداً.
ــ الجداول الـمفصلة (نموذج رقم 1) للـمبالغ الـمستوفاة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي مرفقة بالـمستندات الـمستلـ مة من الـمكلف وجميع النسخ الـمرفقة بها:
ــ نسختين عن الجدول الـموحد والـمجمع (نموذج رقم 2) للـمبالغ الـمستوفاة بموجب شيكات مصرفية لصالح أمين صندوق الخزينة الـمركزي.
6- يوقع الـموظف الـمسؤول عن الإستلام في دائرة الـمحاسبة والصناديق على نسخة من الجدول الـموحد والـمجمع ويسلـمها فوراً إلى مراسل الـمرجع بعد أن يقوم بتدقيقها لجهة عدد الـمستندات والنسخ الـمرفقة بها عددياً مع الجداول الـمفصلة الـمرفقة بكل منها.
7- يحتفظ الـمرجع لدى أرشيفه بنسخ الجداول الـموقعة من قبل موظف الـمالية الـمسؤول عن الاستلام، وذلك للـمراجعة في حال ظهور أية أخطاء لاحقاً.
8- يتم التحويل ثلاث مرات في الأسبوع إلى حسابات وزارة الـمالية لدى مصرف لبنان استناداً إلى نوع ومجموع الجدول الـمجمع والـموحد ويكون تاريخ الحق في كل من الأيام الـمحددة للتحويل على النحو التالي:
ــ يوم الاثنين عن الـمقبوضات التي تمت يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الـمنصرم.
ــ يوم الأربعاء عن الـمقبوضات التي تمت أيام السبت من الأسبوع الـمنصرم.
ــ يوم الجمعة عن الـمقبوضات التي تمت أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع ذاته.
9- يتم تسليم الجداول ومرفقاتها إلى وزارة الـمالية مرتين في الأسبوع:
ــ يوم الاثنين عن التحويلات التي تمت يومي الجمعة من الأسبوع الـمنصرم والإثنين من الأسبوع ذاته.
ــ يوم الخميس عن التحويلات التي تمت يوم الأربعاء من الأسبوع ذاته.
10- في حال صادف يوم التسليم يوم عطلة رسمية أو إقفال قسري يتم التسليم في يوم العمل الذي يليه.
11 . في حال التأخر في التحويل وفقاً للـمواعيد الـمذكورة أعلاه تستوفى من الـمرجع فائدة عن أيام التأخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر على أن لا تقل عن مبلغ /500.000 ل.ل.// خمسماية ألف ليرة لبنانية.