المادة 2
آلية العمل:
أولاً ــ استيفاء الـمبالغ الـمتوجبة بموجب التكليف الذاتي:
أ ــ ضريبة الدخل:
1- يعد الـمكلف الإشعار بالدفع الذي تعتمده الإدارة الضريبية (نموذج من ثلاث نسخ بيضاء وزهر وصفراء(، بعد أن يكون قد إحتسب الضريبة وفقاً لطريقة التكليف الذاتي، على أن يتضمن هذا الإشعار إسم الـمكلف ورقمه وعنوانه الـمختار للتبليغ ومنطقة التكليف والفترة الضريبية وتاريخ انتهاء مهلة التصريح وتوقيع الـمكلف بالإضافة الى الـمعلومات الـمتعلقة بالضريبة الـمتوجب دفعها.
2- يقوم الـمكلف بدفع قيمة الإشعار لدى الـمرجع أو الـمصرف.
3- عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإشعار الـمعتمد من الإدارة الضريبية من الـمرجع أو الـمصرف ويستلـم الـمكلف منه إيصالاً بالقيمة الـمدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بالنسخة الخاصة بالـمكلف (النسخة الصفراء) وتبقى باقي النسخ لدى الـمرجع أو الـمصرف لتسليمها لوزارة الـمالية.
ب ــ ضريبة الأملاك الـمبنية:
1- يعد الـمكلف الإشعار بالدفع الذي تعتمده الإدارة الضريبية (نموذج من ثلاث نسخ بيضاء وزهر وصفراء)، بعد أن يكون قد احتسب الضريبة وفقاً لطريقة التكليف الذاتي، على أن يتضمن هذا الإشعار إسم الـمكلف ورقمه وعنوانه الـمختار للتبليغ ومنطقة التكليف ورقم العقار والـمنطقة العقارية والفترة الضريبية وتاريخ انتهاء مهلة التصريح وتوقيع الـمكلف بالإضافة إلى الـمعلومات الـمتعلقة بالضريبة الـمتوجب دفعها.
2- يقوم الـمكلف بدفع قيمة الإشعار لدى الـمرجع أو الـمصرف.
3- عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإشعار الـمعتمد من الإدارة الضريبية من الـمرجع أو الـمصرف ويستلـم الـمكلف منه إيصالاً بالقيمة الـمدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بالنسخة الخاصة بالـمكلف (النسخة الصفراء) وتبقى باقي النسخ لدى الـمرجع أو الـمصرف لتسليمها لوزارة الـمالية.
ج ــ الضريبة على القيمة الـمضافة:
1- يعد الـمكلف الإشعار بدفع الضريبة على القيمة الـمضافة الـمعتمد من قبل الإدارة الضريبية (النموذج ص 4 الـمؤلف من ثلاث نسخ بيضاء وزهر وصفراء)، بعد أن يكون قد إحتسب الضريبة وفقاً لطريقة التكليف الذاتي، على أن يتضمن هذا الإشعار إسم الـمكلف ورقمه وعنوانه الـمختار للتبليغ والفترة الضريبية وتاريخ انتهاء مهلة الدفع وتوقيع الـمكلف بالإضافة إلى الـمعلومات الـمتعلقة بالضريبة الـمتوجب دفعها.
2- يقوم الـمكلف بدفع قيمة الإشعار لدى الـمرجع أو الـمصرف.
3- عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإشعار الـمعتمد من الإدارة الضريبية من الـمرجع أو الـمصرف ويستلـم الـمكلف منه إيصالاً بالقيمة الـمدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بالنسخة الخاصة بالـمكلف (النسخة الصفراء) وتبقى باقي النسخ لدى الـمرجع أو الـمصرف لتسليمها لوزارة الـمالية.
د ــ الرسم على بدلات الطعام والشراب والإقامة (رسم الـ 5 %(
1- يعد الـمكلف الإشعار بالدفع بعد أن يكون قد إحتسب الضريبة وفقاً لطريقة التكليف الذاتي، وفقاً للنموذج الذي تعتمده الإدارة الضريبية على أن يتضمن هذا الإشعار إسم الـمكلف ورقمه وعنوانه الـمختار للتبليغ ومنطقة التكليف والفترة الضريبية وتاريخ انتهاء مهلة التصريح وتوقيع الـمكلف بالإضافة إلى الـمعلومات الـمتعلقة بالضريبة الـمتوجب دفعها.
2- يقوم الـمكلف بدفع قيمة الإشعار لدى الـمرجع أو الـمصرف.
3- عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإشعار الـمعتمد من الإدارة الضريبية من الـمرجع الذى يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة اللبنانية ويستلم الـمكلف منه إيصالاً بالقيمة الـمدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بالنسخة الخاصة بالـمكلف وتبقى باقي النسخ لدى الـمرجع لتسليمها لوزارة الـمالية.
ثانياً ــ استيفاء الضرائب والرسوم الصادرة بموجب أمر قبض أو إيصال تحصيل:
أ ــ سائر الضرائب والرسوم بإستثناء الضريبة على القيمة الـمضافة:
1 ــ يقوم الـمكلف بعد الاستحصال على أمر القبض أو إيصال التحصيل من الوحدة الـمختصة أو أي شركة تتعاقد معها وزارة الـمالية لهذا الغرض بالتوجه إلى الـمرجع أو الـمصرف لدفع الـمبلغ الـمدون على الإيصال.
2 ــ عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإيصال الـمعتمدة من الإدارة الـمختصة بخاتم الـمرجع أو الـمصرف وتبقى نسخة مديرية الخزينة لديه لتسليمها إلى وزارة الـمالية، ويستلـم الـمكلف منه إيصالاً بالقيمة الـمدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بباقي النسخ.
3 ــ أما فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الـمرتبطة بمعاملات يقتضي إنجازها لدى الدوائر الـمختصة بعد تسديد الضريبة الـمتوجبة:
يعود الـمكلف إلى الدائرة التي أصدرت أمر القبض أو إيصال التحصيل ويسلـمها نسخ الإيصال الـمستلـمة من الـمرجع أو الـمصرف من أجل متابعة معاملته.
تدقق الدائرة في صحة معاملة القبض خصوصاً لناحية أن الدفع تم ضمن الـمهل الـمفروضة قانوناً ولها أن تستدرك كل نقص وأن تفرض عند الاقتضاء الغرامة القانونية في حال تم الدفع خارج الـمهلة القانونية.
ب ــ الضريبة على القيمة الـمضافة:
1 ــ يقوم الـمكلف بعد تبلغه من قبل الوحدة الـمختصة أمر القبض والإشعار الخاص بدفع الضريبة على القيمة الـمضافة الـمرفق به وفقاً للنموذج الـمعتمد من قبل الإدارة الضريبية (نموذج ص 5 الـمؤلف من ثلاث نسخ بيضاء وزهر وصفراء(، بالتوجه إلى الـمرجع أو الـمصرف لدفع الـمبلغ الـمتوجب، على أن يتضمن الإشعار إسم الـمكلف ورقمه وعنوانه الـمختار للتبليغ والفترة الضريبية بالإضافة إلى الـمعلومات الـمتعلقة بالضريبة الـمتوجب دفعها.
2 ــ عند إتمام عملية الدفع يتوجب توقيع ومهر جميع نسخ الإشعار الـمعتمد من الإدارة الضريبية من قبل الـمرجع أو الـمصرف، ويستلـم الـمكلف إيصالاً بالقيمة الـمدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بالنسخة الصفراء الـمخصصة له وتبقى باقي النسخ لدى الـمرجع أو الـمصرف لتسليمها إلى وزارة الـمالية.
ثالثاً ــ استيفاء رسوم السير السنوية:
1 ــ يقوم الـمكلف بإحضار نسخة عن عقد التأمين الإلزامي ورخصة سير الـمركبة الآلية إلى الـمرجع أو الـمصرف.
2 ــ يقوم موظف الـمصرف أو الـمرجع بإدخال الـمعلومات الـمتعلقة بالآلية على برنامج الإلكتروني الخاص بإستيفاء رسوم السير الذي يقوم بإحتساب الرسم الـمتوجب.
3 ــ يبلغ موظف الـمرجع أو الـمصرف الـمكلف بقيمة الرسم الـمتوجب.
4 ــ يقوم موظف الـمرجع أو الـمصرف بطباعة نموذج تسديد رسوم السير وفقاً للنموذج الـمعتمد من وزارة الـمالية ومصلحة تسجيل السيارات والآليات لدفع الـمبلغ الـمدون على الإيصال بعد توقيع النموذج.
5 ــ عند إتمام عملية الدفع يستلـم الـمكلف إيصالاً صادراً عن مرجع أو الـمصرف بالقيمة الـمدفوعة إثباتاً للدفع مرفقاً بنسخة عن نموذج ايصال التسديد.