المادة 1
يحدد هذا الـمرسوم دقائق تطبيق أصول استيفاء الضرائب والرسوم من الـمكلفين خارج نطاق صناديق وزارة الـمالية.
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا الـمرسوم ما يلي:
ــ الضريبة: أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو رسم وملحقاتها بما فيها الغرامات والفوائد.
ــ الـمكلف: كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية.
ــ الـمرجع: شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة الـمالية لهذا الغرض.
ــ الـمصرف: الـمصارف التجارية العاملة في لبنان.