All legislation

قرار Decision No. 20 19/01/2024

تحديد شروط استيراد البطاطا الـمعدة للاستهلاك الـمباشر أو الـمعدة للتصنيع

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
19/01/2024
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024, p. 396-397
Status
In force
Amended by
قرار رقم 40 تاريخ 23/01/2025 (Arts. 2, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 19/01/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه وتعديلاته)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم إشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (شروط استيراد البطاطا للأكل(،

وبعد الاطلاع على رأي الـمزارعين والـمستوردين والـمعنيين بقطاع البطاطا،

بناء على احالة مديرية الثروة الزراعية رقم 4717/3 تاريخ 4/12/2023،

بناء على احالة مدير عام الزراعة رقم 4170/3 تاريخ 6/12/2023،

بـعـد اسـتـشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 56/2023ــ2024 تاريخ 4/1/2024)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد البطاطا الـمعدّة للاستهلاك الـمباشر أو الـمعدة للتصنيع للشروط والـمواصفات الفنية الواردة في الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم

2001 :473 الصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية ــ ليبنور وتعديلاتها )ملحق رقم 1) باستثناء ما ورد فيها لناحية الشروط الـمتعلقة بالحجم.

المادة 2

Amended 06/02/2025

(عدلت بموجب قرار 40 / 2025 )

1ــ يُسمح باستيراد البطاطا الـمعدة للاستهلاك الـمباشر ضمن مستوعبات او حاويات أو في البواخر شرط ان تكون مبردة ومرصوفة على طبالي خشبية وان لا يزيد عدد الرصات عاموديا عن اثنتين في البواخر الـمبردة (التأكد من وجود مسجل الحرارة Thermoghraph)،وعلى ان لا تحتوي الحاوية على اي بضاعة اخرى او أي محصول زراعي غير البطاطا.

2ــ يُسمح باستيراد البطاطا الـمعدة للتصنيع من الاصنافCaruso, Santana, Diamond, Lady Rosetta، من قبل مصانع البطاطا ضمن الشروط التالية:

ــ ان تكون معبأة ضمن اكياس جمبو لا تقل سعتها عن 1000 كلغ، والتي يمكن ان تحوي اكياس شبك شرط ان لا يقل وزنها عن 30 كلغ؛

ــ ان تكون موضبة ضمن مستوعبات او في البواخر شرط ان لا يزيد عدد الرصات عاموديا عن ثلاث في الباخرة، مع وجود ممرات بين صفوف الرصات، وان لا تحتوي على اي سلع او اصناف بطاطا اخرى غير الـمذكورة اعلاه بحيث تكون وسيلة الشحن مخصصة لهذه الاصناف حصراً؛

ــ ان يكون الـمستورد حصرا وبحسب الـمستندات الـمرفقة بالارسالية هو احد مصانع البطاطا الـمرخصة من قبل وزارة الصناعة والـمسجلة في وزارة الزراعة، على ان يبرز الـمستورد صورة عن الشهادة الصناعية وافادة التسجيل صالحتين عند الاستيراد؛

ــ ان يتقدم الـمصنع بتعهد لدى كاتب العدل باستعمال كامل الكمية الـمستوردة من هذه الاصناف في الـمصنع حصرا وعدم طرحها في السوق اللبنانية تحت طائلة الـملاحقة القانونية؛

ــ تكلف الفرق الفنية الـمعنية في وزارة الزراعة متابعة التزام الـمصنع بموجبات التعهد الـمذكور اعلاه.

Possibly affected, check: قرار رقم 40 تاريخ 23/01/2025, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/02/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/02/2025 · Replaced by قرار رقم 40 تاريخ 23/01/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    1ــ يُسمح باستيراد البطاطا الـمعدة للاستهلاك الـمباشر ضمن مستوعبات او حاويات أو في البواخر شرط ان تكون مبردة ومرصوفة على طبالي خشبية وان لا يزيد عدد الرصات عاموديا عن اثنتين في البواخر الـمبردة (التأكد من وجود مسجل الحرارة Thermoghraph)،وعلى ان لا تحتوي الحاوية على اي بضاعة اخرى او أي محصول زراعي غير البطاطا.

    2ــ يُسمح باستيراد البطاطا الـمعدة للتصنيع من الاصنافCaruso, Santana, Diamond, Lady Rosetta، من قبل مصانع البطاطا ضمن الشروط التالية:

    ــ ان تكون معبأة ضمن اكياس جمبو لا تقل سعتها عن 1000 كلغ، والتي يمكن ان تحوي اكياس شبك شرط ان لا يقل وزنها عن 30 كلغ؛

    ــ ان تكون موضبة ضمن مستوعبات او في البواخر شرط ان لا يزيد عدد الرصات عاموديا عن ثلاث في الباخرة، مع وجود ممرات بين صفوف الرصات، وان لا تحتوي على اي سلع او اصناف بطاطا اخرى غير الـمذكورة اعلاه بحيث تكون وسيلة الشحن مخصصة لهذه الاصناف حصراً؛

    ــ ان يكون الـمستورد حصرا وبحسب الـمستندات الـمرفقة بالارسالية هو احد مصانع البطاطا الـمرخصة من قبل وزارة الصناعة والـمسجلة في وزارة الزراعة، على ان يبرز الـمستورد صورة عن الشهادة الصناعية وافادة التسجيل صالحتين عند الاستيراد؛

    ــ ان يتقدم الـمصنع بتعهد لدى كاتب العدل باستعمال كامل الكمية الـمستوردة من هذه الاصناف في الـمصنع حصرا وعدم طرحها في السوق اللبنانية تحت طائلة الـملاحقة القانونية؛

    ــ تكلف الفرق الفنية الـمعنية في وزارة الزراعة متابعة التزام الـمصنع بموجبات التعهد الـمذكور اعلاه.

المادة 3

يمنع إدخال كل إرسالية تحتوي على درنات بطاطا يقل قياسها عن 45 ملـم

المادة 4

Amended 06/02/2025

(عدلت بموجب قرار 40 / 2025 )

تخضع ارساليات البطاطا الـمستوردة الـمعدة للاستهلاك الـمباشرة او الـمعدة للتصنيع للفحص الـمخبري في مختبرات مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية، او اي مختبر معتمد لدى وزارة الزراعة، للتأكد من خلوها من مرضي العفن البني والعفن الحلقي، ولا يسمح بأدخال اية ارسالية الا بعد ظهور نتائج الفحص الـمخبري التي تؤكد من هذين الـمرضين.

Possibly affected, check: قرار رقم 40 تاريخ 23/01/2025, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/02/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/02/2025 · Replaced by قرار رقم 40 تاريخ 23/01/2025, art. 2 · as the amending text publishes it

    تخضع ارساليات البطاطا الـمستوردة الـمعدة للاستهلاك الـمباشرة او الـمعدة للتصنيع للفحص الـمخبري في مختبرات مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية، او اي مختبر معتمد لدى وزارة الزراعة، للتأكد من خلوها من مرضي العفن البني والعفن الحلقي، ولا يسمح بأدخال اية ارسالية الا بعد ظهور نتائج الفحص الـمخبري التي تؤكد من هذين الـمرضين.

المادة 5

ترفق إرساليات البطاطا الـمستوردة الـمعدّ ة للاستهلاك الـمباشر أو الـمعدة للتصنيع ب:

1) صورة عن شهادة الـمنشأ أو ما يعادلها.

2) شهادة صحة نباتية صادرة عن الجهة الرسمية الـمختصة بالحجر النباتي في بلد الـمصدر مطابقة للـمعيار الدولي رقم 12 الصادر عن الـمنظمة الدولية لوقاية النبات.

3) إقرار إضافي لشهادة الصحة النباتية يؤكد أن البطاطا منتجة من مناطق خالية من مرضي العفن البني والعفن الحلقي وأن الإرسالية خالية من الآفات والأمراض الحجرية لاسيما مرضي العفن البني والعفن الحلقي مع ذكر موقع الإنتاج ورمز الـموقع. على أن تكون البطاطا الـمنتجة في جمهورية مصر العربية في منطقة PFA Part A .

4) شهادة صادرة عن مختبر رسمي في بلد الـمنشأ تؤكد أنها خضعت للفحص الـمخبري وتبين خلوها من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.

المادة 6

على البلدان التي تنوي تصدير البطاطا الى لبنان أن ترسل قبل بدء موسم التصدير لوائح الـمناطق الخالية من الامراض الحجرية PFA مع ذكر رمز الـمواقع.

المادة 7

ترفض كل إرسالية لا تستوفي الشروط الـمحددة بهذا القرار.

المادة 8

يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القرار، ولاسيما القرار رقم 1104/1 تاريخ 15/12/2011 وتعديلاته.

المادة 9

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. يعمل به فور صدوره.

بيروت في 19/1/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن