المادة 1
يحـدد هذا الـمرسوم دقائق تطبيق البند أ من أحكام الـمادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 الـمتعلق بالضريبة على القيمة الـمضافة.
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا الـمرسوم ما يلي:
ــ «القانون»، قانون الضريبة على القيمة الـمضافة.
ــ «الضريبة»، الضريبة على القيمة الـمضافة.
ــ «الخاضع للضريبة»، الشخص الخاصع للضريبة على القيمة الـمضافة.
ــ «الادارة الضريبية»، مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة.
ــ «الأراضي اللبنانية» أو «لبنان»، الأراضي والأجواء والـمياه الاقليمية اللبنانية.