The whole text

مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 In force

المادة 2

المادة 2

السائح هو الشخص الطبيعي، الأجنبي أو اللبنانيه، الذي لا يتوفر لديه أحد معايير تصنيف الـمقيم في لبنان الـمحددة في الـمادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية)، الذي:

ــ لا يمارس أي عمل تجاري أو مهني في لبنان، وليس له أي مركز عمل في لبنان دائم أو مؤقت.

ــ لا يشغل أي عمل مأجور لدى إحدى الشركات أو الـمؤسسات أو الجمعيات أو الـمنظمات أو أي كيان آخر عام أو خاص في لبنان، ولا يقوم بعمل مأجور في لبنان سواء كان يتقاضى أجراً من لبنان أو من الخارج.

ــ لا تطول اقامته في لبنان بصورة متواصلة لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.

المادة 2 من مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 https://lebaneselegislation.com/law/329819/article/2/