The whole text

مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 In force

المادة 3

المادة 3

يحق للسائح أن يطلب إسترداد الضريبة التي يكون قد دفعوا عن مشترياته داخل الأراضي اللبنانية، إذا توفرت الشروط التالية:

ــ أن تسمح طبيعة الـمشتريات بحق الاسترداد وفقا لأحكام هذا الـمرسوم،

ــ أن تكون الـمشتريات جديدة ولـم يسبق له استعمالها في لبنان،

ــ أن لا يقل مجموع قيمة الـمشتريات عن فاتورة واحدة مبلغ 100 دولار أميركي.

ــ أن تكون الـمشتريات من أجل الاستعمال الشخصي، أي أن لا يكون لها صفة أو طبيعة تجارية أو مهنية.

ــ أن يتم إرسال الـمشتريات إلى خارج الأراضي اللبنانية ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء أي من تاريخ الفاتورة، ولا يشترط أن يكون إرسال البضاعة عند أول خروج للسائح من لبنان.

ــ أن يتم نقل الـمشتريات أو البضائع من ضمن أمتعة السائح الشخصية. أما بالنسبة للأموال التي يشحنها السائح إلى خارج لبنان والسيارات، سواء كانت جديدة أو مستعملة، التي يمكن للسائح أن يعود بها برا إلى بلاده، أي أن يخرج بها من لبنان وهو يقودها، فيمكن طلب استرداد الضريبة عنها شرط أن يثبت شحنها إلى خارج الأراضي اللبنانية.

المادة 3 من مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 https://lebaneselegislation.com/law/329819/article/3/