The whole text

قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 In force

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 13681 / 2024 )

أولا: تتولى مركزية «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» الـمنشأة عملا باحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) لدى مديرية الـمصارف في مصرف لبنان في ما بعد «الـمركزية"

ــ متابعة تطبيق احكام هذا القرار

ــ تزويد حاكم مصرف لبنان بتقارير شهرية حول تطبيق هذا القرار.

ثانيا:على الـمصارف تزويد مركزية «الحسابات الخاصة الـمتفرعة"

الـمشار اليها اعلاه، شهريا، بأرصدة هذه الحسابات الـمتفوحة لديها وبالـمبالغ الـمسحوبة خلال الشهر. ويعود لهذه الـمركزية مسؤولية التأكد في حال وجود مخالفات من قبل صاحب الحساب سيما في حال تجاوزه لسقف السحوبات الـمنصوص عليه اعلاه وفي هذه الحالة تقوم هذه الـمركزية بابلاغ الحاكم بذلك لاجراء الـمقتضى وتعليق استفادة صاحب الحساب من احكام هذا القرار.

ثالثا:ويعود «للـمركزية» مسؤولية التأكد في حال وجود مخالفات من قبل «صاحب الحساب» سيما في حال تجاوزه لسقف السحوبات الـمنصوص عليه اعلاه وفي هذه الحالة تقوم هذه الـمركزية بابلاغ الحاكم بذلك لاجراء الـمقتضى وتعليق استفادة صاحب الحساب من احكام هذا القرار.

رابعا: يتم تعليق استفادة صاحب الحساب:

1 ــ خلال الـمدة الـمتبقية من «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) الـمعتمدة لتطبيق هذا القرار عند بلوغ السقف الـمحدد للسحوبات السنوية الـمنصوص عليه اعلاه.

2 ــ طيلة التجاوز، في حال حصوله، على السقف الـمحدد للسحوبات السنوية أي لغاية انتهاء «الدورة السنوية» الجارية لدى الـمصارف كافة التي يستفيد لديها صاحب

«3 ــ في حال استفادته من احكام من احكام هذا القرار ومن احكام القـرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) من اي مصرف كان في الوقت ذاته وذلك لغاية تسوية وضعه.»

خامسا: لا يجوز للـمصارف الامتناع عن دفع الـمبالغ الـمستحقة شهريا لكل «صاحب حساب» وفقا لأحكام الـمادة الخامسة اعلاه الا في حال طلب مصرف لبنان ذلك وفقا لـما ورد في الـمقطع «ثالثا» من هذه الـمادة

المادة 6 من قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 https://lebaneselegislation.com/law/329877/article/6/