The whole text

قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 13701 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13684 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13681 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13674 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13669 / 2024 )

أولا: يتم السحب من «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» موضوع هذا القرار وفقا لـما يلي:

1 ــ مبلغ /250/ د.أ. يدفع نقدا Banknotes))، شهريا، لـ «صاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل الى الخارج أو ايداعه في حساب جديد )

Fresh Account) وذلك بدون ان يتم ترتيب اي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجمـوع مـا يمكن سحبه عـمـلا بهـذه الـمـادة، مـن الـمصارف كافة، سنويا، مبلغ /000 3/د.أ. من الـمصارف كافة.

يعدل سقف السحب السنوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح /950 2/د.أ.»

2- ــ في حال استفادة شخصين أو اكثر من الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد وفقا لاحكام هذا القرار، يتم دفع الـمبالغ الـمحددة في البند (1) من هذا الـمقطع بشكل نسبي (Prorata) اي بحسب النسبة التي تؤول لكل شخص من الـمبالغ الـمحولة الى «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» من هذه الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد

«3 ــ يتم، استثنائيا سحب دفعتين خلال شهر تشرين الاول 2024 ودفعة خلال كل من شهر تشرين الثاني 2024 وشهر كانون الاول 2024 وشهر كانون الثاني 2025 وذلك اضافة الى الدفعات الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:

أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار:

ــ قبل تاريخ 25/9/2024 في ما خص الدفعتين الاضافيتين خلال شهر تشرين الاول 2024 .

ــ قبل تاريخ 1/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024 .

ــ قبل تاريخ 26/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الاول 2024 .

ــ قبل تاريخ 24/12/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الثاني 2025 .

ب ــ الغي البند "ب"بموجب القرار الوسيط13701 ت 20/2/2025

ج ــ ويمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر في «الحساب الخاص الـمتفرع» العائد له الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند (3) هذا، طلب زيادة رصـيـد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القـرار لغايـة انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتبقية من الدفعات الاضافية عند توفرها.

د ــ يصرح عن الدفعات الاضافية «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.»

ثانيا:يـعـود «لصاحب الحساب» سحب الـمبالغ الـمحددة أعـلاه كـلـيـا أو جزئيا في اي وقت يشاء وفي حال عدم سحب الحـد الـمسـمـوح به شهريا تـتـراكـم الـمـبـالـغ غـيـر الـمـسـحـوبـة الـى الأشـهر التاليـة وتبقى في حسابه من «الاموال النقدية» (Fresh Account) الـذي تـطـبـق عليه الاعفاءات والـموجبات الـمنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم اساسي رقم 150).

ثالثا:يمكن «لصاحب الحساب» ان يسحب كليا أو جزئيا القيمة الـمودعة في «الحساب الخاص الـمتفرع» بموجب شكات أو تحاويل الى حساب آخر داخل لبنان لدى الـمصرف نفسه أو لدى مصرف آخر.

رابعا:يستفيد «صاحب الحساب» بمفعول رجعي عن الفترة الـممتدة من تاريخ تقديم الطلب وتوقيع رفع السرية الـمصرفية لغاية تاريخ فتح «الحساب الخاص الـمتفرع» بحيث تدفع كامل الـمبالغ الـمستحقة عن هذه الفترة بتاريخ اول دفعة

المادة 5 من قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 https://lebaneselegislation.com/law/329877/article/5/