المادة 2
بالإضافة الى التعويضات الـمنصوص عليها في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريـخ 15/11/2022 والـمرسوم رقم 10958 تاريـخ 5/12/2022 والبند الثاني من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، وقرار وزير الـمالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023، يتقاضى من ينتمى الى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضا مؤقتا شهريا يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي ومتمماته الـمحددة بموجب قرار وزير الـمالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023.