المادة 6
"أولا ــ لـمرة واحدة فقط:
1. يتقاضى موظفو الـملاك في الإدارات العامة والـمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والـمستخدمون وأجراء الخدمة في الـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة الـمركزية (دون الـمنتمين الأسلاك القضائية والعسكرية والتعليمية)، تعويضا عن ثلاثة أشهر يوازي ضُعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر.
وتعويضا آخر يُحدّد كما يلي:
ــ ما يوزاي بدل 24 صفيحة محروقات لـموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.
ــ ما يوزاي بدل 30 صفيحة محروقات لـموظفي الفئة الرابعة.
ــ ما يوزاي بدل 36 صفيحة محروقات لـموظفي الفئة الثالثة.
ــ ما يوزاي بدل 42 صفيحة محروقات لـموظفي الفئة الثانية.
ــ ما يوزاي بدل 48 صفيحة محروقات لـموظفي الفئة الأولى.
2. يتقاضى الـمنتمون الى السلك العسكري وهم في الخدمـة الفـعـلـيـة تـعـويـضـا عـن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي مع متمماته الـمُحدّدة بموجب قرار وزير الـمالية رقـم 4/1 تاريـخ 10/1/2023 بالنسبة لكل شهر.»
3. لمرة واحدة فقط يتقاضى الـمُتقاعدون الـمنتمون الى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعوضا عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي بالنسبة لكل شهر. على الا تقل نسبة هذه الزيادة عن /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد ادنى
4.لمرة واحدة فقط يتقاضى الـمتقاعدون من العسكريين تعويضا عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي مع متمماته الـمحددة بموجب قرار وزير الـمالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 بالنسبة لكل شهر. على الا تقل نسبة هذه الزيادة عن /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد ادنى.
ثانيا ــ تُسدد التعويضات الـمنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من البند أولا من هذه الـمادة للأشخاص الـمشار إليهم فيهما إذا كانوا مستوفين شروط الإستفادة من الزيادات الـمقررة بموجب الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، ولا سيما شرط الحضور الى مركز العمل 14 يوما على الأقل في الشهر وفقا للدوام الرسمي.
ثالثا ــ تُسدّد التعويضات الـمشار إليها في البند أولا من هذه الـمادة بموجب السلفة الـمقرّة بالـمرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 وتعديلاته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (أولا / 3) by مرسوم رقم 13125 تاريخ 20/03/2024, article 1, 28/03/2024
صُححت الفقرتين3» و«4» من البند أولا من الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 لتصبحا كالتالي:
3 ــ لـمرة واحدة فقط، يتقاضى الـمتقاعدون الـمنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضا عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي بالنسبة لكل شهر على الاّ تقل نسبة هذه الزيادة عن /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.
4 ــ لـمرة واحدة فقط، يتقاضى الـمتقاعدون من العسكريين تعويضا عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي مع متمماته الـمحددة بموجب قرار وزير الـمالية رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023 بالنسبة لكل شهر، على الاّ تقل نسبة هذه الزيادة عن /8.000.000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.
والباقي دون تعديل.