المادة 7
1- مع مراعاة أحكام الـمادتين 4 و5 من هذا الـمرسوم لا يستفيد أي من الأشخاص الـمشار إليهم في الـمواد 1 و2 من هذا الـمرسوم من التعويضات الـمحددة فيهما إلا إذا حضر الى مركز عمله /14/ يوما على الأقل في الشهر وفقا للدوام الرسمي، وثبت حضوره وفق الأصول الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم.
2- تُسدّد التعويضات الـمنصوص عليها في الـمواد 1 و2 و3 من هذا الـمرسوم من الإعتمادات الـمرصدة لهذه الغاية في الـموازنة.