The whole text

قرار رقم 74 تاريخ 19/02/2024 In force

المادة 2

المادة 2

تقوم الجهة الـمستوردة بإعادة تصدير الارسالية الـمخالفة لهذا القرار خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا كاملا من تاريخ رفضها من قبل مركز الحجر الصحي الزراعي وإذا تعذر ذلك يتم تلفها وفقا للانظمة الـمرعية الاجراء وعلى نفقة الـمستورد بعد إخطار وزير الزراعة ومنظمة وقاية النبات في بلد الـمصدر.

يتحمل الـمستورد جميع التكاليف والـمسؤوليات الناشـئة عن تنفيذ ذلك بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل الى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو التلف.

المادة 2 من قرار رقم 74 تاريخ 19/02/2024 https://lebaneselegislation.com/law/329994/article/2/