المادة 3
تعفى السلع الـمستوردة الـمدرجة في الـملحق رقم 2 من هذا القرار من الشهادة الصحية الزراعية الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا القرار، بحيث يتم إجراء كشف الصحة النباتية عليها عند الاستيراد من قبل مفتشي الحجر الزراعي في الـمركز الحدودي وذلك للتحقق من خلوها من الآفات ثم يُسمح بإدخالها وفقا لذلك.